الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج7-ص266
بجائحة ، أو جناية كان للمشتري إذا اختار الإمضاء أن يأخذه بجميع الثمن كذلك حال الشفعة .
والقول الثاني : أن يأخذ الباقي بحصته من الثمن لأن ما تناولته الصفقة بالثمن مقسط على أجزائه كما لو اشترى مع الشقص سيفاً أخذ بحصته من الثمن .
والمذهب الثاني : وهو مذهب أبي العباس بن سريج وأبي إسحاق المروزي : أنه يأخذ الباقي بحصته من الثمن قولاً واحداً ونسباً إلى المزني الغلط فيما نقله في هذا الموضع لأنه لا يعرف للشافعي في شيء من منصوصاته ، وإنما رد على أهل العراق قولهم : إن ما انهدم بغير فعله أخذ بجميع الثمن ، وما انهدم بفعله ، أو فعل غيره أخذ بحصته من الثمن ، فغلط المزني في نقول الشافعي إلى قول أهل العراق .
كما غلط من قول الشافعي إلى قول مالك فيما حكاه في كتاب الأيمان والنذور : إذا حلف على غريمه أن لا يفارقه حتى يستوفي حقه منه ، فأخذه منه بحقه عوضاً إن كان بقيمة الحق أو أكثر لم يحنث وإن كان أقل حنث ، فغلط وإنما ذلك قول مالك ، كذلك ها هنا وفرق بين الشفعة والفلس بفرض مضى في كتاب الفلس .
والمذهب الثالث ، وهو قول أبي علي بن أبي هريرة : بأنه محمول على اختلاف حالين ، فالموضع الذي يأخذه بكل الثمن إذا ذهبت الآثار وكانت أعيان الآلة والبناء باقية ، والموضع الذي يأخذه بحصته من الثمن إذا كانت أعيان الآلة والبناء تالفة .
والوجه الرابع : أنه محمول على اختلاف حالين من غير هذا الوجه . فالموضع الذي يأخذه بكل الثمن إذا هدمه بفعل آدمي ، والموضع الذي يأخذه بحصته من الثمن ، إذا كان هدمه بجائحة سماوية ؛ لأنه في هدم الآدمي قد يرجع عليه بأرش النقص ، فلذلك أخذها بجميع الثمن ، وفي جائحة السماء ليس يرجع بأرش النقص ، فلذلك أخذها بحصته من الثمن وهذا المذهب ضد ما عليه أهل العراق .
والمذهب الخامس : أنه على اختلاف حالين من غير هذا الوجه ، فالموضع الذي يأخذه بكل الثمن إذا كانت الفرصة باقية وإن تلفت الآلة ، والموضع الذي يأخذه بحصته من الثمن إذا ذهب بعض الفرصة بسيل أو غرق لأن العرصة مقصورة والآلة تتبع .