الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج7-ص265
وكانت دار بين شريكين فوكل أحدهما شريكه أن يبيع نصف حصته مع نصف حصة نفسه ، فباع الوكيل نصف الدار صفقة ربعها لنفسها ، وربعها لموكله ، فللوكيل أن يأخذ لنفسه بالشفعة ما باعه لموكله وهو الربع ، وللموكل أن يأخذ لنفسه بالشفعة ما باعه وكيله ، وليس لشريك ثالث إن كان أن يفرق الصفقة بشفعته فيأخذ إحدى الحصتين دون الأخرى لأن البائع واحد ، وقيل : إما أن تأخذ الكل بشفعتك أو تذر .
أحدهما : أن الشفعة لهما فيه كالوكيل .
والوجه الثاني : أن لا شفعة لهما بخلاف الوكيل ، والفرق بينهما وبين الوكيل أن الوكيل ينوب عن حي جائز التصرف يقدر على استدراك ظلامته .
قال الماوردي : وصورتها في رجل اشترى شقصاً من دار فانهدمت بجائحة أو جناية ، أو سقصاً من أرض فأخذ السيل بعضها فالذي نقله المزني ها هنا وقاله في القديم وفي كتاب التفليس من كتبه الجديدة : أن الشفيع مخير بين أن يأخذ الباقي بجميع الثمن أو يدع . وقال الشافعي رضي الله عنه في القديم إن الشفيع يأخذ الباقي بحصته من الثمن ، واختلف أصحابنا في اختلاف هذين النقلين على خمسة مذاهب :
أحدها : وهو قول أبي الطيب بن أبي سلمة ، وأبي حفص بن الوكيل : أن المسألة لاختلاف النقلين على قولين :
أحدهما : أن يأخذ الباقي بجميع الثمن كالعبد المبيع إذا ذهبت عينه في يد البائع