پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج7-ص265

وكانت دار بين شريكين فوكل أحدهما شريكه أن يبيع نصف حصته مع نصف حصة نفسه ، فباع الوكيل نصف الدار صفقة ربعها لنفسها ، وربعها لموكله ، فللوكيل أن يأخذ لنفسه بالشفعة ما باعه لموكله وهو الربع ، وللموكل أن يأخذ لنفسه بالشفعة ما باعه وكيله ، وليس لشريك ثالث إن كان أن يفرق الصفقة بشفعته فيأخذ إحدى الحصتين دون الأخرى لأن البائع واحد ، وقيل : إما أن تأخذ الكل بشفعتك أو تذر .

فصل

: وأما ولي اليتيم ووصي الميت إذا باعه الولاية ما هما شفيعان فيه ففي شفعتهما وجهان :

أحدهما : أن الشفعة لهما فيه كالوكيل .

والوجه الثاني : أن لا شفعة لهما بخلاف الوكيل ، والفرق بينهما وبين الوكيل أن الوكيل ينوب عن حي جائز التصرف يقدر على استدراك ظلامته .

فصل

: فإذا اشترى العامل في القراض شقصاً من دار للعامل فيه حصة بقديم ملك ولرب المال فيها حصة بقديم ملك ، فللعامل ، ولرب المال أن يأخذا الحصة المشتراة في القراض بشفعتهما لأن مال القراض يتميز عن أموالهما . فإن عفوا عنها ثم اشترى العامل من الدار حصة ثانية فشفعته الثانية أثلاثاً : ثلثها لرب المال ، وثلثها للعامل ، وثلثها في القراض . فلو كان في الدار حصة رابعة لأجنبي ؛ كان له ثلث الشفعة ؛ ولأنهم ثلاثة ثم يكون الثلثان الباقيان على ثلاثة أضرب : ثلث لرب المال ، وثلث للعامل ، وثلث في القراض . فتتميز شفعة الحصة على تسعة أسهم ، ثلاثة منها وهي الثلث للأجنبي والستة الباقية أثلاثاً كل ثلث منها سهمان لما ذكرنا .

مسألة

قال الشافعي رحمه الله : ‘ وكذلك لو أصابها هدمٌ من السماء إما أخذ الكل بالثمن وإما ترك ‘ .

قال الماوردي : وصورتها في رجل اشترى شقصاً من دار فانهدمت بجائحة أو جناية ، أو سقصاً من أرض فأخذ السيل بعضها فالذي نقله المزني ها هنا وقاله في القديم وفي كتاب التفليس من كتبه الجديدة : أن الشفيع مخير بين أن يأخذ الباقي بجميع الثمن أو يدع . وقال الشافعي رضي الله عنه في القديم إن الشفيع يأخذ الباقي بحصته من الثمن ، واختلف أصحابنا في اختلاف هذين النقلين على خمسة مذاهب :

أحدها : وهو قول أبي الطيب بن أبي سلمة ، وأبي حفص بن الوكيل : أن المسألة لاختلاف النقلين على قولين :

أحدهما : أن يأخذ الباقي بجميع الثمن كالعبد المبيع إذا ذهبت عينه في يد البائع