الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج7-ص254
أخذ الشفعة باستحقاق الأجل يدخل في عقود المراضاة ولا يدخل في الاستحقاق ما لم يكن مراضاة .
والثاني : أن رضا البائع بذمة المشتري لا يوجب على المشتري أن يرضى بذمة الشفيع ، ولذلك حل دين الميت لأن رضا ربه بذمته لا يوجب عليه الرضا بذمة وارثه .
أحدهما : أن تعجل الشفيع الثمن فيجبر المشتري على تسليم الشقص على القولين معاً لأنه قد تعجل مؤجلاً وأمن خطراً .
والحالة الثانية : أن يرضى المشتري بتسليم الشقص وتأجيل الثمن فيلزم الشفيع أن يأخذ أو يعفو على القولين معاً لأنه قد يتعجل منافع الشقص ، ولا يستضر بتعجيل الثمن فإن لم يفعل وانتظر بأخذه حلول الأجل بطلت شفعته على قوله في القديم ، وفي بطلانها على الجديد وجهان :
أحدهما : وهو قول أبي الفياض : أنه على شفعته إلى حلول الأجل ؛ لأن تأجيل الثمن قد جعل حق الطلب مقدراً به .
والوجه الثاني : وهو الأصح أن شفعته قد بطلت ؛ لأن طلبه قدر بمدة الأجل رفقاً بالمشتري فصار من حقوقه لا من حقوق الشفيع .
والحالة الثالثة : أن يدعو المشتري إلى تعجيل الثمن وتسليم الشقص فلا يلزم الشفيع ذلك على القولين معاً لأن تعجيل المؤجل استزادة في الثمن والمشتري ممنوع من الاستزادة فيه . فلو قال المشتري أنا أحطه من الثمن بسبب التعجيل قدر ما بين الحال والمؤجل لم يجز لأمرين :
أحدهما : أنه مفض إلى الربا ، والثاني أن ما استحق تأجيله لم يلزمه تعجيله .
والحالة الرابعة : أن يطالب الشفيع بالشقص مؤجلاً ويؤخر الثمن إلى حلول الأجل فهي مسألة القولين : فعلى قوله في القديم : يجاب إلى ذلك إن كان ثقة أو يضمنه غير ثقة . فعلى هذا لو مات المشتري حل ما عليه من الثمن وإن لم يحل ما على الشفيع منه وكان باقياً إلى أجله ، ولو مات الشفيع حل ما عليه من الثمن ، وللمشتري أن يتعجله وما عليه باق إلى أجله .
ولو كان المشتري قد دفع بالثمن رهناً لم يلزم الشفيع أن يدفع به رهناً ؛ لأن الرهن وثيقة في الثمن وليس من جملة الثمن ، وعلى قوله في الجديد يمنع من الشقص إلى حلول الأجل ، والمشتري يمكن من التصرف فيه بما شاء من سكنى واستغلال وإجارة وبيع ما لم