الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج7-ص253
ولو قال من جاءني بعبدي الآبق فله هذا الشقص فلا شفعة قبل المجيء بالعبد لأنه باق على ملكه ، فإذا جيء بالعبد ملك الشقص عليه ووجبت الشفعة فيه بأجرة مثل المجيء بالعبد .
ولو كان مشتري الشقص قد وقفه قبل عفو الشفيع فللشفيع إبطال الوقف ، وأخذ الشقص بالشفعة ولو كان المشتري قد رهنه فللشفيع إبطال الرهن ، وأخذ الشقص ، ولو كان أجره ، فله أخذه بالشفعة ثم له الخيار في إمضاء الإجارة أو فسخها ولا تبطل بأخذ الشفيع بخلاف الرهن فإذا أمضاها الشفيع فالأجرة للمشتري دون الشفيع لأن عقدها في ملكه ، ولو كان المشتري قد باع الشقص على غيره كان الشفيع مخيراً بين إمضاء البيع وأخذه بالشفعة من المشتري الثاني ، وبين فسخه وأخذه من المشتري الأول .
قال الماوردي : وصورتها في رجل اشترى شقصاً بثمن مؤجل ، وحضر الشفيع مطالباً ففيه قولان :
أحدهما : وهو قوله في القديم ، وبه قال مالك : أن للشفيع أن يتعجل أخذها ويكون الثمن في ذمته إن كان ثقة ، وإن كان غير ثقة أقام ضميناً ثقة . قال الشافعي رضي الله عنه : وهذا أشبه بصلاح الناس .
ووجه هذا القول شيئان :
أحدهما : أن الشفيع يدخل مدخل المشتري في قدر الثمن وصفاته ، والأجل وصفاته فاقتضى أن يأخذ بمثل الثمن وأجله .
والثاني : أن تعجيل المؤجل زيادة في القدر بتفاضل الأثمان وليس للمشتري أن يستزيد وتأخير الشفيع دخل له عن حقه ، وليس للمشتري دفع الشفيع .
والقول الثاني : وبه قال في الجديد وهو قول أبي حنيفة : أن الشفيع لا يتعجل الشقص بالثمن المؤجل . ويقال له أنت مخير بين أن تعجل الثمن فتتعجل أخذ الشقص وبين أن تصبر إلى حلول الأجل ، فتدفع الثمن وتأخذ الشقص ، ووجه هذا القول شيئان : أحدهما : أن