پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج7-ص252

والحالة الثانية : أن يكون الشفيع قد عفا عن شفعته فيه ، فللزوج أن يرجع عليها بنصفه .

والحالة الثالثة : أن يكون الشفيع على حقه لعذر استدام به لم يعف ولم يأخذ حتى طلق الزوج فأيهما أحق بالشقص فيه وجهان :

أحدهما : أن الزوج أحق من الشفيع ؛ لأنه حق ثابت بنص كتاب مقطوع به ، وحق الشفيع ثبت استدلالاً بخبر الواحد ، فعلى هذا يرجع الزوج بنصف الشقص ويكون الشفيع بعد ذلك مخيراً في أخذ النصف الباقي بنصف مهر المثل .

والوجه الثاني : وهو أصح أن الشفيع أحق به من الزوج لأمرين :

أحدهما : أن الزوج يرجع عن الشقص إلى بدل والشفيع لا يرجع عنه إلا بدل .

والثاني : أن حق الزوج متأخر وحق الشفيع أسبق .

فعلى هذا يعرض على الشفيع ، فإن أخذه رجع الزوج عليها بنصف قيمته وإن تركه رجع الزوج بنصفه وقد زعم بعض أصحابنا أن تخريج هذين الوجهين من اختلافهم في نصف الصداق هل يملكه الزوج بالطلاق أو بالتملك فإن قيل بالطلاق ، كان أحق من الشفيع وإن قيل بالتملك كان الشفيع أحق .

فصل

: ويتفرع على هذين الوجهين أن يشتري رجل شقصاً من دار بألف ثم يفلس المشتري قبل دفع الثمن ، ويحضر البائع ليرجع بعين حال والشفيع ليأخذه بشفعته فأحد الوجهين : أن البائع أحق من الشفيع على الوجه الذي يجعل الزوج أحق من الشفيع فعلى هذا إذا رجع البائع بشقصه فلا شفعة عليه في تملكه لأنه استحداث فسخ وليس باستئناف عقد .

والوجه الثاني : أن الشفيع أحق من البائع لتقدم حقه على الوجه الذي يجعل الشفيع أحق من الزوج فعلى هذا إذا أخذه الشفيع بمثل ثمنه ، فهل يقدم به البائع على جميع الغرماء أم لا ؟ على وجهين :

أحدهما : يقدم به لأنه بدل من عين ماله التي كان أحق بها ، والوجه الثاني : أنه وجميع الغرماء فيه سواء لفوات العين التي هو أخص بها .

فصل

: وإذا طلق الزوج زوجته ثم أمتعها شقصاً من دار بما وجب لها من متعة الطلاق وجبت فيه الشفعة بمتعة المثل لا بمهر المثل ، لأن الطلاق يوجب متعة ولا يوجب مهراً .

فصل

: وإذا استأجر داراً أو دابة بشقص من دار وجبت فيه الشفعة بأجرة المثل لأن الشقص في مقابلة المنفعة وقيمتها أجرة المثل .