الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج7-ص245
ولكن لو قيل له : إن الثمن ألف درهم فعفا ثم بان أن الثمن أقل من ألف كان على شفعته ، وقال ابن أبي ليلى : لا شفعة له وهذا خطأ لأنه عفا عنها لاعتقاد الغلاء ، فكان له أن يأخذها عند ظهور الرخص ولكن لو بان أن الثمن أكثر من ألف فلا شفعة له لأن من كرهها بالألف كان بأكثر منها أكره .
أحدهما : أن يكون ثمنها واحداً فلا شفعة له لأن من كره أخذ خمسة أسهم بمائة درهم كان لأخذ سهم واحد بالمائة أكره .
والضرب الثاني : أن يكون ثمنها مختلفاً على قدر السهام فهو على شفعته لأنه قد يعفو عن الخمسة الأسهم لعجزه عن ثمنها ويريد السهم الواحد لقدرته على ثمنه . ولو قيل له إن المشتري زيداً فعفا عنه ثم بان أنه عمرو ففيه وجهان :
أحدهما : أنه لا شفعة له لأن معرفة المشتري شرطاً في المطالبة والعفو وهذا قول من جعل علة الشفعة الخوف من مؤونة القسمة .
والوجه الثاني : أنه على شفعته لأنه قد يكون زيد أحسن مشاركة من عمرو وهذا قول من جعل علة الشفعة الخوف من سوء المشاركة .
أحدهما : قد بطلت لأن الوكيل خصم فيها .