الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج7-ص244
أحدهما : أنه لا شفعة له إلا أن تشهد له البينة بالملك . وبه قال أبو حنيفة ؛ لأنه لا ينتزع ملكاً بأمر محتمل .
والوجه الثاني : أنه يستحق إذا شهدت له البينة باليد وبه قال أبو يوسف ؛ لأنها حجة في الملك لكن يحلف الشفيع مع بينته باليد أنه مالك ثم يحكم له بالشفعة .
أحدهما : قد بطلت لأنه تارك لها ، والوجه الثاني : أنها لا تبطل لأن الترك مشروط بعوض فلما بطل العوض بطل الترك .
أحدهما : أن العفو باطل وهو على حقه من الشفعة في الكل لأن العفو لما لم يكمل بطل ، وبه قال أبو يوسف ، والوجه الثاني وهو قول أبي العباس بن سريج أن العفو صحيح في الكل تغليظاً لما ظهر من حكم التسليم وبه قال محمد بن الحسن .
أحدهما : أنها لا تبطل وهو على حقه منها لأنها تستحق بقليل الملك كما تستحق بكثيره ، فأما إن كان بيعه لحصته قبل العلم بشفعته ففي بطلان الشفعة وجهان :
أحدهما : وهو قول أبي العباس بن سريج أن شفعته قد بطلت لأنه باع الملك المقصود بالشفعة ، والوجه الثاني : حكاه أبو حامد الإسفراييني : أنه على شفعته ، لأنه قد ملكها وليس في بيعه قبل العلم عفو عنها .
والوجه الأول أصح لما ذكرنا من التعليل .