پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج7-ص242

إذا علم الشفيع بالبيع وكان معذوراً بترك الطلب إما لغيبة أو مرض أو حبس فله ثلاثة أحوال :

أحدها : أن يقدر على التوكيل في الطلب له ، فإن وكل كان على حقه من الشفعة بل لو وكل وهو قادر على الطلب بنفسه جاز ، وكان على شفعته ، لأن من ثبت له حق فله الخيار في استيفائه بنفسه أو وكيله ، وهل إذا قدر على التوكل مع عجزه عن الطلب بنفسه يكون التوكيل واجباً عليه وشرطاً في بقاء شفعته أم لا ، على ثلاثة أوجه :

أحدها : وهو قول أبي حامد المروزي نص عليه في جامعة : أن التوكيل واجب عليه بعوض وغير عوض لكونه قادراً به على الطلب .

والوجه الثاني : وهو قول أبي علي الطبري نص عليه في إفصاحه أن التوكيل غير واجب عليه بعوض وغير عوض لأن في بذل العوض التزام غرم وفي التطوع به منة لاحقة .

والوجه الثالث : هو قول بعض المتأخرين : إن وجد متطوعاً بالوكالة وجب عليه التوكيل لقدرته على الطلب من غير ضرر وإن لم يجد إلا مستعجلاً لم يجب عليه التوكيل لما فيه التزام زيادة على الثمن .

فعلى هذا إن قيل بوجوب التوكيل بطلت شفعته إن لم يوكل ، وإن قيل إنها غير واجبة كان على شفعته .

فصل

: والحالة الثانية : أن يعجز على التوكيل ويقدر على الإشهاد بالطلب فعند أبي حنيفة أن الإشهاد شرط في استحقاق الشفعة مع القدرة على الطلب والعجز عنه ، وأنه متى لم يشهد مع مكنته من الإشهاد بطلت شفعته ، وعند الشافعي رضي الله عنه أن الإشهاد مع القدرة على الطلب ليس بواجب لأن الإشهاد إنما يراد ليكون بينة له على إرادة الطلب فاستغنى عنه بظهور الطلب .

فأما وجوب الإشهاد مع العجز عن الطلب ففيه قولان :

أحدهما : وهو ظاهر نصه ها هنا : أن الإشهاد ليس بواجب وهو على شفعته إن تركه كالقادر على الطلب .

والقول الثاني : أن الإشهاد واجب وتركه مبطل للشفعة ، والفرق بين القادر على الطلب والعاجز عنه ، أن ظهور الطلب من القادر عليه يعني عن الإخبار بمراده والعاجز عنه قد يحتمل أن يكون إمساكه تركاً للشفعة ، ويحتمل أن يكون قصداً للطلب مع المكنة فافتقر إلى نفي الاحتمال في الإخبار عن مراده بالإشهاد ، فعلى هذا يجب أن يشهد ويكون بينة كاملة عند