پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج7-ص237

إحداهن : أن يكونا أجنبيين من البائع ، والثانية : أن يكون المشتري وارثاً والشفيع أجنبياً ، والثالثة : أن يكون المشتري أجنبياً والشفيع وارثاً .

فأما الحالة الأولى : وهو أن يكونا أجنبيين فلا يخلو حال البائع من أن يملك مالاً غير الشقص أو لا ، فإن كان يملك مالاً تخرج المحاباة من ثلثه صحت المحاباة وأخذ المشتري الشقص بألف درهم وللشفيع أن يأخذه منه بالألف لأنه يملك الشفعة بالثمن مسترخصاً كان أو غالياً ، وإن كان البائع لا يملك غير الشقص ، فللمشتري الخيار في أن يأخذ الشقص بألف درهم أو يرد ليحصل له نصف المحاباة وبين ألف تكون ثلث التركة ويرجع إلى الورثة ثلث الشقص وقيمة ألف مع ألف حصلت لهم ثمناً فيصير مثلي المحاباة بالألف ثم للشفيع أن يأخذ بالألف ثلثي الشقص العائد للمشتري بالألف .

وأما الحالة الثانية وهو أن يكون المشتري وارثاً والشفيع أجنبياً . فالمحاباة باطلة وإن خرجت من الثلث ؛ لأنها وصية لوارث والمشتري بالخيار بين أن يأخذ ثلث الشقص بألف وبين أن يرده فإن أخذ ثلثه بالألف فللشفيع أخذ الثلث منه بالألف وإن رده المشتري عرض على الشفيع قبل رده فإن رضي أن يأخذ ثلث الشقص بالألف كان أحق وبطل رد المشتري ؛ لأنه يرده ليحصل له الثمن الخارج من يده ، وقد حصل له ذلك من جهة الشفيع فوصل إلى حقه ، ومنع من إبطال حق الشفيع برده كما يمنع من رده بعيب لو ظهر إذا رضي الشفيع به وتكون عهدة الشفيع على المشتري . فلو أن باقي الورثة أجازوا للوارث محاباته ، وأعطوه الشقص كله بالألف جاز ، وفيما يأخذه الشفيع قولان مبنيان على اختلاف قوليه في إجازة الورثة هل تكون عطية أو إمضاء :

أحدهما : أنه إمضاء فعلى هذا للشفيع أن يأخذ الشقص كله بالألف .

والثاني : أنه ابتداء عطية ، فعلى هذا يأخذ ثلث الشقص بالألف ويخلص للمشتري ثلثاه لأنها عطية له خالصة .

وأما الحالة الثالثة : وهو أن يكون المشتري أجنبياً والشفيع وارثاً فللمحاباة وهي ألف درهم ثلاثة أحوال : حال يحتمل الثلث جميعها ، وحال لا يحتمل الثلث شيئاً منها ، وحال يحتمل الثلث بعضها . فإن لم يحتمل الثلث شيئاً منها لإحاطة الدين بالتركة بطلت المحاباة ، وكان للمشتري الخيار في أخذ ثلث الشقص بالألف ، أو رده فإن أخذه كان الشفيع أحق به ، وإن كان وارثاً لأنه لا محاباة فيه . وإن احتمل الثلث جميع المحاباة لأنه ذو مال يخرج الألفان من ثلثه فالمحاباة بثلثي الشقص ، وإن احتمل الثلث بعضها وهو أن لا يملك غير الشقص