الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج7-ص236
أخذه بمثله جنساً ، وصفة ، وقدراً ، وإن كان مما لا مثل له كالعبد ، أخذه الشفيع بقيمته في أقل الأحوال من وقت العقد إلى وقت تسليم المشتري له إلى البائع لأنه إذا زاد فالزيادة حادثة في ملك البائع لم يتناولها العقد وإن نقص فالنقصان مضمون على المشتري فخرج من العقد .
ولو كان الثمن عبداً فاعور العبد في يد المشتري فللبائع الخيار بين فسخ البيع ورد العبد وبين الرضا بالعور وإمضاء البيع فإن رضي بالعور أخذه الشفيع بقيمة العبد أعور وقال أبو حنيفة : يأخذه بقيمته سليماً كما يأخذه بمثل الألف جياداً لأنه ليس الرضا بالعيب الحادث خطأ في الثمن . وهذا خطأ ؛ لأن رضاه بعينه رضاً منه بأنه هو الثمن بعينيه ، والفرق بين العبد والألف : أن عور العبد لما أحدث له خياراً ، أثر في فسخ البيع ، وإذا استخف بها أخذ بدلها فصار الجيد ثمناً له .
فإن رضي أن يأخذه بالمائة فلا شفعة للشفيع إن عاد مطالباً بها ، لأنها قد عرضت عليه بالمائة فردها ، فلو أن الشفيع أنكر تقدم العيب وتصادق عليه البائع والمشتري كان القول قول الشفيع مع يمينه على العلم دون البت ، ولا يصدقان في الازدياد عليه فإن نكل الشفيع حلف المشتري دون البائع ؛ لأنه هو المستدرك لنقص العيب فإن حلف كان الشفيع مخيراً بين العشرة دراهم تكملة المائة أو الرد .