پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج7-ص228

وبرواية شعبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة : أن النبي ( ص ) قال : جار الدار أحق بدار الجار أو الأرض ‘ .

وبرواية عبد الملك عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : قال رسول الله ( ص ) : ‘ الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائباً إذا كان طريقهما واحدةً ‘ . وروى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي ( ص ) قال : ‘ الخيط أحق من الشفيع والشفيع أحق من غيره ‘ .

وروى عمرو بن الشريد بن سويد عن أبيه أنه قال للنبي ( ص ) : ‘ إن أرضاً بيعت ليس لي فيها قسم ولا شربٌ ‘ فقال النبي ( ص ) : ‘ أنت أحق بشفعة جارك يا شريد ‘ .

قالوا : ولأنه متصل بالبيع فجاز أن يستحق به الشفعة كالخلطة قالوا : ولأن الشفعة إنما وجبت تخوفاً من سوء عشرة الداخل عليه .

هذا قد يوجد في الدار كوجوده في الخليط ، فاقتضى أن تجب الشفعة للجار كوجود بها للخليط .

ودليلنا ما رواه الشافعي رضي الله عنه عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أن النبي ( ص ) قال : ‘ الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة ‘ وهذا وإن كان مرسلاً فمرسل سعيد عند الشافعي رضي الله عنه حسن ، ثم قد رواه مسنداً عن مطرف بن مازن عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله ( ص ) : ‘ الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة ‘ فكان من هذا الحديث دليلان :

أحدهما : قوله : ‘ الشفعة فيما لم يقسم ‘ فكان دخول الألف واللام مستوعباً لجنس الشفعة فلم تجب في المقسوم شفعة .