الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج7-ص226
قال الشافعي رحمه الله : ‘ أخبرنا مالك عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة أن النبي ( ص ) قال ‘ الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة ‘ ووصله من غير حديث مالكٍ أيوب وأبو الزبير عن جابرٍ عن النبي ( ص ) مثل معنى حديث مالكٍ واحتج محتج بما روي عن أبي رافع أن النبي ( ص ) قال : ‘ الجار أحق بصقبه ‘ وقال فأقول للشريك الذي لم يقاسم وللمقاسم شفعةٌ كان لصيقاً أو غير لصيقٍ إذا لم يكن بينه وبين الدار طريقٌ نافذةٌ قلت له فلم أعطيت بعضاً دون بعضٍ واسم الجوار يلزمهم فمنعت من بينك وبينه ذراعٌ إذا كان نافذاً وأعطيت من بينك وبينه رحبةٌ أكثر من ألف ذراعٍ إذا لم تكن نافذةً ؟ فقلت له فالجار أحق بسقبه لا يحتمل إلا معنيين لكل جارٍ أو لبعض الجيران دون بعضٍ فلما ثبت عن النبي ( ص ) لا شفعةً فيما قسم دل على أن الشفعة للجار الذي لم يقاسم دون الجار الذي قاسم وحديثك لا يخالف حديثنا لأنه مجملٌ وحديثنا مفسرٌ والمفسر يبين المجمل قال وهل يقع اسم الجوار على الشريك ؟ قلت نعم امرأتك أقرب إليك أم شريكك ؟ قال بل امرأتي لأنها ضجيعتي قلت فالعرب تقول امرأة الرجل جارته قال وأين ؟ قلت قال الأعشى :
فقال عروة نزل الطلاق موافقاً لطلاق الأعشى ( قال الشافعي ) رحمه الله وحديثنا أثبت إسناداً مما روى عبد الملك عن عطاء عن جابرٍ وأشبههما لفظاً وأعرفهما في الفرق بين