الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج7-ص210
قال الماوردي : وصورتها في زق قد أوكى على ما فيه فحل الوكاء حتى ذهب ما في الزق فلا يخلو حال ما فيه من ثلاثة أقسام :
أحدها : أن يكون من أرق المائعات قواماً وأسرعها ذهاباً كالخل والزيت واللبن فهذا على ضربين : أحدهما : أن يكون فم الزق منكساً فعليه ضمان ما فيه لأن الزيت مع التنكيس لا يبقى فكان هو المتلف له .
والضرب الثاني : أن يكون فم الزق مستعلياً فهذا على ضربين :
أحدهما : أن يميل في الحال فيذهب ما فيه فعليه ضمانه لأنه متماسك بوكائه فإذا حله كان بالحل تالفاً وليس كالدابة إذا حلها لأن للدابة اخيتار .
والضرب الثاني : أن يلبث بعد الحل متماسكاً زماناً ثم يميل فيسقط فلا ضمان عليه وسواء كان الزق مستنداً أو غير مستند لأنه قد كان باقياً بعد الحل فعلم أن تلفه بغير الحل من هبوب ريح أو تحريك إنسان .
والقسم الثاني : أن يكون ما في الزق ثخين القوام بطيء الذهاب كالدابس الثخين