پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج7-ص177

قيمته عندي ألف ويقول الغاصب قيمته عندي مائة فالقول قول الغاصب مع يمينه في قدر قيمته لأمرين :

أحدهما : إنكاره الزيادة والقول في الشرع قول المنكر دون المدعي . والثاني : أنه غارم ، والقول في الأصول قول الغارم ، فإن قيل فكلا المعنيين يفسد بالشفيع إذا اختلف مع المشتري في قدر الثمن فالقول قول المشتري في قدره دون الشفيع والشفيع منكر وغارم . فالجواب عنه من وجهين :

أحدهما : أن المشتري مالك فلم يكن للشفيع انتزاع ملكه إلا بقوله كما أن الغارم مالك ولا يغرم إلا بقوله .

والثاني : أن المشتري فاعل الشراء فكان القول فيه قوله كما أن الغاصب فاعل الغصب فكان القول فيه قوله فحل المشتري بهذين محل الغارم وسلم المعنيان .

فصل

: فإن كان للمغصوب منه بينة على ما ادعاه من القيمة سمعت وهي شاهدان أو شاهد وامرأتان ، أو شاهد ويمين ، فإن شهدت بينة بأن قيمة العبد المغصوب ألف وقت الغصب أو وقت التلف أو فيما بين الغصب والتلف حكم بها لأن الغاصب ضامن لقيمته في هذه الأحوال كلها ، وإن شهدت بينة بأن قيمته كانت ألفا قبل الغصب لم يحكم بها لأن ما قبل الغصب غير مضمون على الغاصب لكن كان بعض أصحابنا يقول إنه يصير لأجل هذه البينة القول قول المغصوب منه مع يمينه لأن الأصل بقاء هذه القيمة ما لم يعلم نقصها . وهذا غير صحيح لأن ما قبل الغصب غير معتبر والبينة فيه غير مسموعة ولو جاز أن يصير القول بها قول المشهود له لجاز الاقتصار عليها من غير يمين ، فإن شهدت البينة بصفات العبد دون قيمته ليستدل بها على قدر القيمة لم يجز أن يحكم بها لأمرين :

أحدهما : أن تقويم ما لا مثل له بالصفة باطل .

والثاني : أن اختلافهما في القيمة دون الصفة فلم تسمع البينة في غير ما تداعياه واختلفا فيه .

فصل

: والضرب الثاني أن يكون اختلافهما في القيمة لاختلافهما في الصفة فهو على ضربين :

أحدهما : أن تكون صفة زيادة .

والثاني : أن تكون صفة نقص فأما صفة الزيادة فهي دعوى المغصوب منه . وصورتها أن يقول المغصوب منه قيمة عبدي ألف لأنه كاتب أو صانع ويقول الغاصب قيمته مائة لأنه ليس بكاتب ولا صانع فالقول قول الغاصب مع يمينه لا يختلف لوجود المعنيين فيه وهما