الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج7-ص171
قال الماوردي : وهذا كما قال . إذا غصب أرضاً وحفر فيها بئراً كان متعدياً بحفرها وعليه سدها وضمان ما تلف فيها ثم لا يخلو حال رب الأرض والغاصب من أربعة أحوال :
أحدها : أن يتفقا على سدها ليبرأ الغاصب من ضمان ما يسقط فيها فإن لم يكن للأرض بعد سدها أرش فلا شيء عليه سوى أجرة المثل في مدة الغصب ، وإن كان لها أرش كان عليه غرمه مع الأجرة . والحال الثاني : أن يتفقا على تركها فذاك لهما ، وعلى الغاصب ضمان ما سقط فيها لتعديه بحفرها وليس لرب الأرض أن يطالبه بمؤنة السد وإنما له أن يأخذه متى شاء بالسد .
والحال الثالث : أن يدعو رب الأرض إلى سدها ويأبى الغاصب فإن الغاصب يجبر على سدها إن كان فيه غرض صحيح لقوله ( ص ) ليس لعرقٍ ظالمٍ حق . قال الشافعي رضي الله عنه ، والعروق أربعة عرقان ظاهران الغرس والبناء ، وعرقان باطنان البئر والنهر وإن لم يكن فيه غرض صحيح فعلى وجهين كما قلنا في قلع الغرس والبناء .
والحال الرابع : أن يدعو الغاصب إلى سدها ويأبى ربها فإن لم يبرئه ربها من ضمان ما تلف فيها فله سدها ليستفيد به سقوط الضمان عنه وإن أبرأه بها من الضمان ففيه وجهان :
أحدهما : أن للغاصب أن يسدها لأن الضمان قد يجب لغيره فلا يسقط بإبرائه .
والوجه الثاني : أن الغاصب يمنع من سدها لأنه بالإبراء يصير كالإذن له في الابتداء فيرتفع التعدي ولا يلزمه ضمان وهذا قول أبي علي بن أبي هريرة .
أحدهما : يجبر على بذله حفظاً لحرمة الميت المتعدي هو بدفنه فيها .
والوجه الثاني : لا يلزمه ذلك لأنه مدفون بغير حق .
قال الماوردي : اختلف أصحابنا في تأويل قوله وكذلك لو زوق داراً . فكان بعض المتقدين منهم يرويه وكذلك لو روق بالراء غير المعجمة من الرواق ويجعل حكمه حكم البناء فيكون على ما مضى ، وذهب جمهورهم إلى أن الرواية وكذلك لو زوق بالزاي معجمة