الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج7-ص165
أحدهما : أن القول قول الواطئ مع يمينه ولا مهر عليه اعتباراً ببراءة ذمته .
والقول الثاني : أن القول قول الموطوءة مع يمينها ولها المهر لأنه متلف ويشبه أن يكونا مبنيين على اختلاف قوليه إذا اختلف رب الدابة وراكبها ورب الأرض وزارعها والله أعلم .
قال الماوردي : وهذا كما قال . إذا سرق سارق نصاباً محرزاً فإن كان السارق باقياً استرد وقطع إجماعاً ، وإن كان تالفاً فقد اختلف الفقهاء على ثلاثة مذاهب :
أحدها : وهو مذهب الشافعي رضي الله عنه . أن يغرم ويقطع موسراً كان أو معسراً .
والمذهب الثاني : وهو مذهب أبي حنيفة أنه يقطع ولا يغرم موسراً كان أو معسراً ، إلا أن يعفو المسروق منه عن القطع فيغرم ولا يجمع بين القطع والغرم .
والثالث : وهو مذهب مالك ، أنه إن كان موسراً قطع وأغرم وإن كان معسراً قطع ولم يغرم واستدلوا على سقوط الغرم بقوله تعالى : ( وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أيْدِيْهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً ) ( المائدة : 31 ) . فجعل جزاء كسبهما القطع دون الغرم . وبرواية المفضل بن فضالة عن يونس بن زيد وبرواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ( ص ) قال إذا قطعت يد السارق فلا غرم عليه ولأن أخذ القيمة من السارق يجعلها ملكاً له والإنسان لا يقطع في ملكه . ولأن القطع والغرم عقوبتان ولا تجتمع عقوبتان حداً في ذنب واحد ودليلنا قوله ( ص ) على اليد ما أخذت حتى تؤديه ، فجعل الأداء غاية الحكم ولأنه متعد بالمنع إلى وقت التلف مع اعتقاد وجوب الرد فوجب أن يلزمه الغرم كالغاصب وقولنا مع اعتقاد وجوب الرد احترازاً من الحربي ولا يدخل عليه العبد إذا سرق من سيده لأن الغرم وجب بالتلف ثم