الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج7-ص163
أحدهما : أنه يضمن أجرة مثله في الحول كالأجنبي .
والقول الثاني : أن عليه إنظاره بحال الكتابة حولاً مثل زمان حبسه فكأنه أخر زمان كنايته والله أعلم .
قال الماوردي : وهذا كما قال . إذا استكره الرجل امرأة على نفسها حتى وطئها كرهاً وجب عليه الحد دونها واختلفوا في وجوب المهر لها فذهب الشافعي رضي الله عنه إلى وجوب المهر عليه حرة كانت أو أمة .
وقال أبو حنيفة لا مهر عليه حرة كانت أو أمة .
وقال مالك : إن كانت حرة فعليه المهر وإن كانت أمة فلا مهر عليه واستدل من أسقط عنه المهر بما روي عن النبي ( ص ) أنه نهى عن مهر البغي بالتخفيف يعني الزنا وهذا زناً فوجب أن يسقط فيه المهر وروى ابن سيرين عن أبي هريرة أن النبي ( ص ) نهى عن كسب الزمارة قال أبو عبيد يعني الزانية كنهيه عن مهر البغي قالوا ولأنه وطء أوجب حداً فلم يوجب مهراً كالمطاوعة قالوا ولأن الحد والمهر متنافيان فلما وجب الحد إجماعاً سقط المهر حجاجاً قالوا ولأن حكم الفعل معتبر بأحوال الفاعل والزنا فعل الواطئ فوجب أن يكون المهر معتبراً بحاله . ودليلنا : ما روي عن النبي ( ص ) أنه قال أيما امرأةٍ نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطلٌ فإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها والمستكره مستحل لفرجها فاقتضى أن يلزمه