الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج7-ص128
قولين فيمن أباح أكل طعام غصبه فأغرم الأكل قيمته هل يرجع الأكل على الغاصب بما غرمه أم لا على قولين نذكرهما في كتاب الغصب .
أحدهما : أن يكون قد شرط على المستعير حين أعاره أن يقلع غرسه وبنائه عند رجوعه فيؤخذ المستعير بقلع ذلك للشرط المتقدم لقول رسول الله ( ص ) ‘ المؤمنون عند شروطهم ‘ ولأن رضاه بهذا الشرط التزام للضرر الداخل عليه بالقلع فكان هو الضار لنفسه ولم يكن مضروراً بغيره . والحالة الثانية : ألا يشترط المعير على المستعير القلع بعد الرجوع فهذا على ضربين :
أحدهما : أن يكون قيمة الغرس والبناء مقلوعاً كقيمته قائماً أو أكثر فيؤاخذ المستعير بالقلع لأن العارية لا تلزم والضرر بالقلع مرتفع .
والضرب الثاني : أن تكون قيمته مقلوعاً أقل ، فإن بدل المعير قيمته قائماً أو بدل نقص ما بين قيمته مقلوعاً وقائماً منع المستعير من إقراره حينئذ وخير بين قلعه أو أخذ قيمته أو أرش نقصه لأن ما يخافه من النقص بالقلع قد زال ببذل القيمة أو الأرش فلو بذل المستعير قيمة الأرض وبذل المعير قيمة الغرس كان المعير أحق من المستعير لأمرين :
أحدهما : أن الأرض أصل والغرس تبع فكان ملك الأصل أقوى .
والثاني : أنه أسبق ملكاً وقيل للمستعير لا يجوز مع زوال الضرر عند أن يدخل الضرر على المعير بالترك فإن أخذت القيمة وإلا أجبر على القلع فإذا قلع فهل تلزمه تسوية الأرض بعد القلع أم لا ؟ على وجهين : أحدهما : لا يلزمه لأنه مأذون فيه فأشبهه بلي الثوب باللبس .
والوجه الثاني : يلزمه ذلك لأنه قلع باختياره بعد زوال العارية من غير أن يلجأ إليه فصار مأخوذاً بنقصه .
أحدها : وهو قول أبي حنيفة أنه يؤخذ بالقلع سواء كانت مدة العارية مقدرة أو مطلقة لقوله ( ص ) العارية مؤداةٌ .