پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج7-ص114

قال الشافعي رضي الله عنه : هاهنا لا أجبره وقال في الدعوى والبينات أنه يجبر على كفيل فاختلف أصحابنا لاختلاف هذين النصين ، فقال : بعضهم هو على اختلاف قولين :

أحدهما : أن الكفيل استحباب ولا نجبر عليه ، لأنه إن كان مستحقاً له لم يلزمه دفع كقول به وإن كان غير مستحق لم يجبر أن يدفع إليه بسببه ليؤخذ كفيلاً به .

والقول الثاني : أن الكفيل واجب ويمنع حتى يدفع كفيلاً به لأننا لسنا على يقين من استحقاقه وإنما دفعنا إليه تغليباً لحاله مع تجويز غائب يلزم الاحتياط له .

وقال آخرون : بل ليس ذلك على قولين وإنما هو على اختلاف حالين فنصه هاهنا على أنه لا يجبر إذا كان ممن لا يسقط ونصه في الدعوى على أنه يجبر إذا كان ممن يسقط .

وقال آخرون : على غير هذا الوجه من اختلاف الحالين فنصه على الإجبار إذا كان غير ثقة ، ونصه على عدم الإجبار إذا كان ثقة . والله أعلم بالصواب .

مسألة

قال الشافعي رحمه الله : ‘ وإن قالوا لا وارث غيره قبلت على معنى لا نعلم فإن كان ذلك منهم على الإحاطة كان خطاً ولم أردهم به لأنه يؤول بهم إلى العلم ‘ .

قال الماوردي : إذا شهدوا بعد إثبات الوارث بنفي غيره فينبغي أن تكون شهادتهم به على العلم فيقولوا : لا نعلم له وارث غيره ؛ لأنهم يشهدون فيه بظاهر لا يصلون إلى يقينه ، فإن شهدوا قطعاً فقالوا : لا وارث له غيره فقد قال أبو حنيفة : شهادتهم مردودة ؛ لأن ما شهدوا به من القطع مستحيل ، وقال ابن أبي ليلى : لا تصح الشهادة إلا هكذا ، ولا أقبلها على العلم لما فيها من الحدس والظن ، وكلا القولين عندنا خطأ ، وشهادتهم على ذلك صحيحة ؛ لأن استحالة اليقين فيه تمنع من القطع به بخلاف ما قال ابن أبي ليلى وهو يؤول إلى من قطع به إلى العلم كما قالت عائشة رضي الله عنها : ما ترك رسول الله ( ص ) ديناراً ولا درهماً تعني في علمها ، فصح ذلك بخلاف ما قال أبو حنيفة والله أعلم بالصواب .