پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج7-ص108

والثالث : أن يطلق .

فإن قال وطئتها في غير ملكي لم تصر له أم ولد وأخذ ببيان الولد فإن قال : هو الأكبر ، لحقه وحده وصار حراً يرثه ورق الأوسط والأصغر . وإن قال : هو الأوسط لحقه وحده وصار حراً يرثه ويرق الأكبر والأصغر .

وإن قال : هو الأصغر ، لحقه وحده وصار حراً يرثه ورق الأكبر والأوسط .

فصل

: فإن كان قال : وطئتها في ملكي ، صارت بهذا القول أم ولد وأخذ ببيان الولد فإن قال : هو الأكبر لحقه به وصار حراً وارثاً ، وهل يلحق به الأوسط والأصغر على وجهين :

أحدهما : يلحقان به أيضاً مع الأكبر ويصير الثلاثة كلهم أولاداً يرثونه لأنها بالأول صارت فراشاً فلحق به كل ولد جاءت به من بعده وخالف حكم قوله : وطئتها في غير ملكي لأن عقد النكاح الذي أصابها فيه في غير ملكه قد ارتفع بحدوث ملكه فارتفع الفراش به ، وإن أقر بإصابتها في الملك فالفراش باق لبقاء الملك .

والوجه الثاني : أن الأكبر لاحق به دون الأوسط والأصغر لاحتمال أن تكون وضعت الأول في ملكه ثم بيعت عليه في رهن فولدت الأوسط والأصغر من زوج ثم اشتراها والولدين معها تكون قد زوجها على ملكه بعد شرائها فجاءت بالولدين من زوجها فصار لحوقهما به شكاً على تجويز مترجح والأنساب لا تلحق بالشك والتجويز فعلى هذا الوجه هل يكونان في حكم أم الولد يعتقان بموت السيد ؟ على وجهين :

أحدهما : صارا في حكمها يعتقان بالموت لأنهما ولدا أم ولد .

والوجه الثاني : أنهما على الرق لا يعتقان بموت السيد لجواز أن يكونا من زوج بعد بيعها عليه في الرهن ثم ابتاعهما مع الأم فصارت الأم له أم ولد ولم يصر الولدان في حكم أم الولد لأنها ولدتهما في حال لم تكن فيها أم ولد ولا يجوز إثبات حرية بالشك كما لا يجوز إثبات نسب بالشك .

فهذا حكم بيانه في الابن الأكبر .

أما لو قال : ولدي من الثلاثة هو الأوسط ، فالأوسط لاحق به والأكبر على الرق لا يلحق به . وفي لحوق الأصغر به وجهان على ما ذكرنا :

أحدهما : هو لاحق به .

والثاني : لا يلحق به .

وفي حريته بموت السيد وجهان .