الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج7-ص96
والثاني : جواز أن يولد مثله لمثله .
وبشرط آخر في الأب المدعي وهو العقل الذي يصح معه الإقرار ، إلا أن يكون للابن بينة فتسمح دعواه وإن كان الأب مجنوناً .
فإذا كملت هذه الشرائط الأربع : ثلاثة منها فيه وهو :
أن يكون من أهل الدعوى .
وأن يكون مجهول النسب .
وأن يجوز ولادة مثله لمثله .
ورابع في الأب وهو أن يكون ممن تصح عليه الدعوى .
سمعت حينئذ وسئل الأب عنها فإن أنكره فعليه اليمين فإن حلف الأب على إنكاره انتفى عنه ولم يكن لأحد من عصبات الأب أن يقر بنسبه سواء كان الأب حياً أو ميتاً لبطلان النسب بيمين الأب . وإن اعترف الأب بدعواه وأقر ببنوته لحق به وصار ولداً له صحيحاً كان عند الإقرار أو مريضاً ، صدقه العصبة والورثة عليه أو لا ، سواء كان الابن ممن يرث باجتماعهما على الحرية والدين أو كان غير وارث لاختلافهما برق أو في دين ، حجب الورثة أو لم يحجبهم : فلو عاد الأب بعد إقراره فأنكره فإن لم يتابعه الابن على الإنكار ونفس النسب وأقام على الدعوى فهو على نسبه في اللحوق به يرثه إن مات ويرث سائر عصباته . وإن تابعه الابن على الإنكار وصدقه على نفي النسب فإن كان الفراش معروفاً لم ينتف النسب باجتماعهما على نفيه ، وإن كان الفراش مجهولاً فالنسب ملحق بالإقرار المتقدم وفي رفعه باجتماعهما على نفيه وجهان حكيناهما :
أحدهما : وهو قول أبي علي الطبري وطائفة ينتفي النسب وترتفع الأبوة .
والوجه الثاني : وهو قول أبي حامد الأسفراييني وطائفة أن النسب على ثبوته لا يرتفع وإن اجتمعا على نفيه كما لا يجوز ارتفاع ما ثبت بالفراش المعروف وإن اجتمعا على نفيه .
جهل نسبه .
وجواز أن يولد مثله لمثله .
ثم لا بد أن يكون من أهل الدعوى بكمال العقل ولا فرق بين أن يكون الولد صغيراً أو