الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج7-ص89
فأثبت الميراث للابن فإذا لم تثبت البنوة لم يثبت الميراث .
والدليل الثاني : أن النسب يوجب التوارث بين المتناسبين فيرث به ويورث فلما لم يرث بهذا الإقرار لم يجز أن يورث به .
ويتحرر من اعتلال هذا الاستدلال قياسان :
أحدهما : أنه إرث مستحق بنسب فوجب أن ينتفي مع انتفاء النسب كإرث المقر .
والثاني : أنه إقرار بنسب يمنع من أن يستحق به إرثاً فوجب أن يمنع من أن يلتزم به إرثاً كالإقرار بمعروف النسب .
والدليل الثالث : أن ثبوت النسب بالإقرار قد يمتنع تارة من جهة المقر إذا لم يكمل عدد جميع الورثة ، وتارة من جهة المقر به إذا أنكر الإقرار فلما كان انتفاء النسب بإنكار المقر به يمنع من استحقاق الإرث وإن طلبه وجب أن يكون انتفاء النسب بعدم اجتماع الورثة يمنع من استحقاق الإرث وإن طلبه .
ويتحرر من اعتلال هذا الاستدلال قياسان :
أحدهما : أنه إقرار مفرد يعتبر إقراره بغيره فوجب أن يسقط حكمه كإقرار المدعي وحده .
والثاني : أنه إقرار لم يثبت فيه نسب فوجب أن لا يستحق به إرث كالإقرار بمنكر .
والدليل الرابع : أن اختصاص المقر بإقراره أولى من تعديه إلى غيره فلما لم يستحق بهذا الإقرار ميراث المقر لو مات فأولى أن لا يستحق بما ورثه المقر . ويتحرر من اعتلال هذا الاستدلال قياسان :
أحدهما : أنه إقرار يسقط حكمه في المقر فأولى أن يسقط حكمه في غير المقر كإقرار الصغير .
والثاني : أنه إقرار رد في النسب فوجب أن يرد في الإرث قياساً على الإرث من تركة المقر .
والدليل الخامس : أن لصحة الإقرار ولزومه حكمين :
أقواهما : ثبوت النسب الذي هو أصل .
وأضعفهما : استحقاق الميراث الذي هو فرع .