پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج7-ص88

وتحرير ذلك قياساً أنه إقرار يفضي إلى ثبوت حقين يختص بأحدهما فجاز إذا انتفى ما يختص بغيره أن يلزمه ما اختص بنفسه كالشواهد المذكورة .

قالوا : ولأن الإقرار بالنسب قد يوجب أحكاماً ثلاثة :

منها العتق .

ومنها التحريم .

ومنها الميراث .

ثم كان العتق والتحريم قد يثبتان مع انتفاء موجبهما من النسب حتى لو أقر أحدهما بأخوة عبد تركه أبوه ، عتق وإن لم يثبت إقراره بنسبه . ومن أقر بأخوة امرأة أنكرته حرمت عليه وإن لم يثبت نسبها وجب أن يكون الميراث بمثابتهما في استحقاقه مع انتفاء موجبه من النسب ، ويتحرر من اعتلال هذا الاستدلال قياسان :

أحدهما : أن ما أوجبه ثبوت النسب جاز أن يثبت مع انتفائه كالعتق والتحريم .

والثاني : أن ما أوجب عتق النسب وتحريمه أوجب إرثه كالنسب .

قالوا : ولأن الإرث قد يستحق بنسب وسبب فلما كان اعتراف أحدهما بالزوجية يوجب إرثها من حقه وإن لم تثبت الزوجية وجب أن يكون اعترافه بالنسب يوجب إرثه من حقه وإن لم يثبت النسب .

ويتحرر من هذا الاعتلال قياسان :

أحدهما : أن ما أوجب الإرث مع ثبوته جاز أن يوجبه مع عدم ثبوته كالزوجية .

والثاني : أنه إقرار أوجب الإرث بالزوجية فاقتضى أن يوجب الإرث بالنسب كإقرارهما .

قالوا : ولأن التركة قد تستحق بسببين إرث ودين ، فلما كان إقرار أحدهما بالدين يوجب عليه التزام حصته وجب أن يكون إقراره بالإرث يوجب عليه التزام حصته .

وتحريره قياساً أن كل من استحقت به التركة جاز أن يثبت إقرار أحدهما بالدين .

فصل

: ودليلنا على ذلك من سبعة أوجه :

أحدها : قوله تعالى : ( يُوْصِيكُمْ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَكِرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ ) ( النساء : 11 ) .