پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج7-ص87

له بثبوت النسب واستحقاق الإرث ، فإن مات المدعي لم يستحق الابنان إرثه ما أقاما على الإنكار فإن رجعا عنه إلى الاعتراف به ورثاه .

وإن لم يكن للمدعي بينة أحلف الابنان على إنكار نسبه على العلم دون البت فإن حلفا فهو مدفوع النسب عنهما ، وإن نكلا ردت اليمين عليه . فإن حلف فيمينه على البت دون العلم لأنها يمين إثبات وثبت نسبه واستحق الإرث ، وإن نكل فهو مدفوع النسب عنهما ، ولو كان أحدهما قد حلف ونكل الآخر لم ترد يمينه على المدعي لأنه لا يثبت بها نسب ولا يستحق بها إرث .

فصل

: وأما إن أقر به أحد الابنين وأنكره الآخر فهي مسألة الكتاب فيستحق إحلاف المنكر ، ولا يثبت نسبه إجماعاً ما لم يكن من المنكر نكول .

واختلفوا هل يستحق مشاركة المقر في الميراث ؟

فقال مالك وأبو حنيفة يستحق مشاركته ، ثم اختلفا في قدر ما يستحقه منه .

فقال أبو حنيفة : يستحق نصفه ، وقال مالك : يستحق ثلثه ، ومذهب الشافعي وهو قول الأكثر من فقهاء المدينة : أن المقر به لا يستحق من ميراث المقر شيئاً .

وأراد الشافعي بقوله ( والذي أحفظ من قول المدنيين ) من تقدم مالكاً من الفقهاء لأنه عاصر مالكاً فرد قوله وبين أنه خالف من قبله .

واستدل من جعل المقر به وارثاً وإن لم يكن نسبه ثابتاً بأن الإقرار تضمن شيئين : نسباً وارثاً . فإذا رد إقراره بالنسب لأنه مقر به على غيره لم يوجب رد إقراره بالميراث لأنه مقر به على نفسه .

والأصول تشهد لصحته ألا ترى لو قال لعبده : بعتك نفسك بألف وأنكر العبد لم يقبل قوله على العبد بادعاء الألف عليه ولزمه إقراره على نفسه في وقوع العتق . ولو قال لزوجته خالعتك على ألف وأنكرت لم يقبل قوله على زوجته في استحقاق الألف ولزمه إقراره على نفسه في وقوع الطلاق ، ولو قال لها : أنت أختي من الرضاعة لم يقبل قوله عليها في سقوط المهر ولزمه إقراره على نفسه بالتحريم . ولو ادعى بيع شقص من دار على رجل أنكره لم يقبل قوله عليه في ادعاء الثمن ولزمه إقراره على نفسه في تسليم الشقص بالشفعة .

قالوا فكانت شواهد الأصول توجب قياساً على ما وصفنا من استحقاقه الإرث مع انتفاء النسب .