الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج7-ص86
قال الماوردي : وهذا كما قال : إذا مات رجل وترك ابنين فادعى ثالث أنه ابن الميت وأخو الابنين ، فلصحة دعواه شرطان أن لم يوجدا بطلت :
أحد الشرطين : أن يكون مثله يجوز أن يولد لمثل الميت بأن يكون بين سنيهما زمان أقله عشر سنين فصاعداً لأنه لا يجوز أن يولد لمن له أقل من عشر سنين . فإن كان بينهما أقل من عشر سنين فدعواه مردودة لاستحالتها .
والشرط الثاني : أن يكون المدعي مجهول النسب ليصح أن يلحق نسبه بمن يدعيه فإن كان معروف النسب فدعواه مردودة لبطلانها .
فإذا اجتمع الشرطان صحت الدعوى وسمعت على الابنين ولا يخلو حال الابنين في جواز الدعوى من ثلاثة أحوال :
إما أن يقرا به .
أو ينكراه .
أو يقر به أحدهما وينكره الآخر .
فإذا أقر به ثبت نسبه وشاركهما في الإرث ونحن نذكر الخلاف فيه من بعد .
وإن أنكراه فإن كان للمدعي بينة سمعت وهي إن كانت على إقرار الميت عدلان لا غير ، وإن كانت ولادته على فراشه فعدلان أو أربع نسوة يشهدن أنه ولد على فراشه ثم يحكم