الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج7-ص78
علم لي بها ، أحلف المدعي مع شاهده الآخر وقضي له بالألف الثانية ، وإن قال : قد كنت أعلم استحقاق المدعى عليه لها ولكن قبضها من المقر بها فشهدت بالألف الباقية ولم أشهد بالألف المقبوضة ، قيل للمدعي قد حصل لك ألف بشاهدين وألف ثانية بشاهد وعليك بقبضها شاهد ، فإن لم يحلف مع شاهده لم يحكم على المشهود عليه بها لأن البينة لم تكمل ، وإن أجاب إلى اليمين مع شاهده فهل يجوز للحاكم أن يحلفه معه أم لا ؟ . على وجهين :
أحدهما : لا يجوز أن يحلفه لأن الشاهد بقبضها قد قابل الشاهد في إثباتها فتعارضا فلم يجز إحلافه مع الشهادة وتعارضهما .
والوجه الثاني : يحلفه لأن يمينه مع شاهده لكمال بينة فجرت مجرى شاهد آخر .
ولا يجوز لحاكم أن يمنع شاهداً ثانياً أن يشهد بها فكذا لا يمنع المدعي أن يحلف عليها فعلى هذا إذا أحلفه الحاكم مع شاهده فقد تمت له البينة عليها بشاهد ويمين فيقال للمشهود عليه قد لزمتك ألف ثانية بشاهد ويمين لك أن تدفعها بشاهد فإن حلفت معه تمت بينتك بشاهد ويمين فسقطت عنك وإن لم تحلف لزمتك لأن البينة بها عليك تامة والبينة لك بدفعها غير تامة .
أحدهما : يكون مكذباً للزيادة في الشهادة على ما ادعى فعلى هذا ترد شهادته في جميع الألفين ويبقى مع الشاهد بالألف فيحلف معه ويستحقها .
والوجه الثاني : وهو أصح أنه لا يكون مكذباً له لجواز اقتصاره في الدعوى على بعض حقه ولجواز أن يقبض من حقه ما لم يعلم الشاهد بقبضه إلا أن يظهر في الدعوى تكذيب الشاهد مثل أن يدعي ثمن عبده ألفاً فيشهد بأن ثمنه ألفان فترد الشهادة لتكذيبهما بالدعوى والله أعلم .