پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج7-ص67

أحدهما : لا تحرم عليه لبقائها على ملكه .

والثاني : تحرم عليه إذا كان على يقين مما ادعاه لأنه يعتقد أنها على ملك الواطئ وإنما ظلمه بمنع الثمن فجعل له بيعها ليتوصل به إلى ثمنها .

وعلى هذين الوجهين لو فضل من ثمنها بعد بيعها زيادة على القدر الذي ادعاه من ثمنها فهل يسوغ له تملكه أم لا ؟ على الوجهين : والله أعلم .

فصل

: ثم ليس للسيد مطالبة الواطئ بثمن ولا مهر لأن الثمن قد يتوصل إليه بالبيع والمهر لا يدعيه ، لأنه مقر بوطئه في ملك لا يوجب عليه المال فهذا الحكم إن حلفا .

والقسم الثاني : أن ينكلا فهو نكول عن يمين نفي وإنكار وترد عليهما يمين الدعوى في الإثبات فيحلف السيد بالله لقد باعه الأمة بالألف الثمن لأن الواطئ ناكل عن يمين إنكاره للشراء والثمن .

ويحلف الواطئ بالله لقد زوجه السيد لأن السيد ناكل عن يمين إنكاره بالتزويج . فإن نكلا عنها أيضاً لم يحكم لواحد منهما بشيء مما ادعاه من تزويج ولا شراء وحرمت على الواطئ بنكوله عما ادعاه من النكاح وفي تحريمها على السيد وجهان . وإن حلف السيد ونكل الواطئ حكم السيد على الواطئ بالشراء وقضي له بالثمن الذي ادعاه وحرمت على السيد وفي تحريمها على الواطئ وجهان . وإن حلف الواطئ ونكل السيد حكم له بالتزويج وبطل عنه دعوى الشراء وهي حرام على السيد حلال للواطئ وجهاً واحداً . وإن حلفا معاً قضي بيمين السيد في الشراء ولزوم الثمن على يمين الواطئ في ادعاء التزويج لأن تزويجه لها لا يمنع جواز ابتياعها وهي حرام على السيد حلال للواطئ .

والقسم الثالث : أن يحلف السيد وينكل الواطئ فهذه اليمين من السيد إنما هي لنفي ما ادعاه الواطئ من التزويج وقد نكل الواطئ عن يمين إنكاره لما ادعاه السيد من الشراء ويرد على السيد اليمين ليحلف ثانية على إثبات ما ادعاه من الشراء فتكون يمينه الأولى لنفي التزويج والثانية لإثبات الشراء ولزوم الثمن فتحرم على السيد وفي تحريمها على الواطئ وجهان ، فإن نكل عنها فلا ثمن له والجارية في يده محرمة عليه وعلى الواطئ جميعاً .

والقسم الرابع : أن يحلف الواطئ وينكل السيد فهذه اليمين من الواطئ إنما هي لنفي ما ادعاه السيد من الشراء وقد نكل السيد عن يمين إنكاره لما ادعاه الواطئ من التزويج فترد على الواطئ اليمين ليحلف بها ثانية على إثبات ما ادعاه من التزويج فتكون يمينه الأولى لنفي الشراء والثانية لإثبات التزويج فإذا حلف حكم بها زوجة له وإن نكل عنها