الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج7-ص66
وإن لم يعترف تفرد بجميع الدين فإن دفع بأمر الحاكم لم يغرم للأول الذي أقر به شيئاً لأن أمر الحاكم بدفع جميعه إلى المعروف حكم منه بإبطال ميراث غيره ، وإن دفع بغير أمر الحاكم غرم للأول الذي أقر به قدر حقه في الاشتراك لثبوت حق المعروف قولاً واحداً سواء كان عيناً أو ديناً لتقديم الإقرار له والله أعلم .
قال الماوردي : وصورتها في رجل وطأ أمة تسلمها من سيدها ثم اختلف السيد والواطئ ، فقال السيد : بعتكها بألف في ذمتك فأنت واطئ في ملك ، وقال الواطئ : بل زوجتنيها فأنا واطئ في نكاح ، فيصير السيد مدعياً على الواطئ بشرائها والواطئ منكر ثم الواطئ مدع على السيد بتزويجها والسيد منكر . وإذا كان كذلك لم يخل حال الواطئ من أن يكون قد أولدها بوطئه أم لا .
فإن لم يكن قد أولدها حلف الواطئ للسيد بالله أنه ما اشترى وحلف السيد للواطئ بالله أنه ما زوج ، فيحلف كل واحد منهما على نفي ما ادعى عليه فحينئذ لا يخلو حالهما في اليمين من أربعة أقسام :
أحدها : أن يحلفا فلا يلزم الواطئ الشراء ، ليمينه ولا يلزم اليد التزويج ليمينه وللسيد بيعها لا يختلف لأنه لم يقر فيها بها يمنع من البيع وإنما أقر بها للواطئ بثمن يملكه عليه ، فإذا لم يملك على الواطئ الثمن الذي ادعاه لم يملك الواطئ عليه الأمة التي أقر بها له وتحرم على الواطئ إصابتها بعد إيمانهما وجهاً واحداً . وهل يحرم ذلك على السيد أم لا ؟ على وجهين :