الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج7-ص64
وعلى ما حكاه ابن رجاء عن الشافعي يكون للمقر له ربع البيت مشاعاً وعلى ما ذكرنا من احتمال التخريج يكون له نصف البيت مشاعاً لا يجوز أن يختصا دونه بقسمته . فإن اقتسماه وصار البيت في حصة المقر لزمه تسليم جميعه إلى المقر له ، وإن صار للشريك لزم المقر أن يغرم للمقر له قيمة ما بقي من البيت بعد ما صار له بالإقرار من ربع أو نصف . وإنما لزم غرم القيمة لأنه قد صار معاوضاً عليه بالقسمة .
وهذا خطأ لأنه لو قال : هذه الدار لزيد إلا نصفها ، صح الإقرار بنصفها ولو كان النصف بانفراده لا يسمى داراً لأن الاستثناء بغير حكم الجملة عن إطلاقها فلم يجز أن تجمع والله تعالى أعلم .
وكفى بمناقضة قوله كسراً لمذهبه وقد وافق أنه لو أقر به بنخلة لم يدخ قرارها في الإقرار كما لو أقر بنصفها فهلا استوى في الحائط حكم الإقرار بنصفه وجميعه كما استوى في النخلة وليس بينهما فرق يصح أن يختلف له الحكم .
وقال أبو حنيفة : لا يصح لأنه استثناء ورجوع في البيت بعد الإقرار به .
وهذا ليس بصحيح لأن ألفاظ الاستثناء مختلفة فكان استثناء ولم يكن رجوعاً وهكذا لو قال : هذا الخاتم لزيد وفصه لي صح ، ويجيء على قول أبي حنيفة ألا يصح لأن اسم الخاتم لا ينطلق عليه إلا بفصه .