پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج7-ص63

فصل

: ولو قال : له في مالي ألف درهم ، قال الشافعي في الأم : كان إقراراً بدين وخالف في الجواب بين قوله : من مالي ، فجعله هبة وبين قوله : في مالي ، فجعله إقراراً وهو قول أبي حنيفة .

والفرق بينهما هو أنه بقوله : في مالي ، جعل ماله ظرفاً للألف التي أقر بها فلم يمنع إضافة المال إلى نفسه من ثبوت الألف فيه لغيره وإذا قال : من مالي لم يصر المال ظرفاً وكانت الألف جزءاً من المال فيمنع إضافة المال إلى نفسه أن يكون شيء منه مملوكاً لغيره . وأما إذا قال : له من داري هذه نصفها فهو هبة وليس بإقرار ، ويستوي قوله في داري ، ومن داري ، ويخالف قوله : في مالي ، والفرق بينهما أن استحقاق ألف من المال لا يمنع أن يسمى الباقي مالاً واستحقاق نصف الدار يمنع أن يسمى الباقي داراً .

ولو قال في ميراثي عن أبي ألف درهم ، كان كقوله : من ميراثي عن أبي وخالف قوله : في مالي ، والفرق بينهما أن ما ورثه عن أبيه لا حق لأحد فيه وقد يتعلق بماله حق لغيره .

فصل

: وإذا كانت الدار بين رجلين فأقر أحدهما بنصفها لرجل وكذبه الشريك وقال أبو حنيفة كان للمقر له بالنصف ثلث الدار وللمقر السدس تكملة النصف والنصف الباقي للشريك المكذب ، وعلة ذلك من قوله : أن المقر بالنصف يقول : لي ولشريكي النصف والنصف الباقي لك أيها المقر له .

فيكون ذلك مثلاً مالي – فإذا تفرد الشريك بتكذيبه بالنصف – صار النصف الباقي بيننا أثلاثاً لي منه سهم واحد ولك منه سهمان مثلاً مالي .

وحكى أبو العباس ابن الرجاء البصري عن الشافعي في هذه المسألة أن مذهبه سؤال المقر له بالنصف : أله في الدار باقي ملك أم لا ؟

فإن قال : لا شيء لي في الدار صح إقراره فيها بالنصف وكان النصف الآخر للشريك .

وإن قال : لي نصفها لزمه الإقرار بربعها ، وكان الربع الآخر له ، والنصف للشريك لأن المقر أقر في حقه وحق شريكه فقبل إقراره على نفسه ورد على شريكه ، وهذا وجه . ولو قيل يلزم إقراره في النصف كله كان له وجه محتمل .

فصل

: وإذا كانت الدار مشاعة بين رجلين فأقر أحدهما ببيت منه لرجل فكذبه الشريك يكون إقراره مردوداً ما لم يقتسما ، فإذا اقتسما وصار البيت للمقر له لزمه بالإقرار المتقدم تسليمه إلى المقر له ، ولو صار البيت للشريك ضرب للمقر له مع المقر بقيمة البيت فيما صار له بالقسمة .