الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج7-ص63
والفرق بينهما هو أنه بقوله : في مالي ، جعل ماله ظرفاً للألف التي أقر بها فلم يمنع إضافة المال إلى نفسه من ثبوت الألف فيه لغيره وإذا قال : من مالي لم يصر المال ظرفاً وكانت الألف جزءاً من المال فيمنع إضافة المال إلى نفسه أن يكون شيء منه مملوكاً لغيره . وأما إذا قال : له من داري هذه نصفها فهو هبة وليس بإقرار ، ويستوي قوله في داري ، ومن داري ، ويخالف قوله : في مالي ، والفرق بينهما أن استحقاق ألف من المال لا يمنع أن يسمى الباقي مالاً واستحقاق نصف الدار يمنع أن يسمى الباقي داراً .
ولو قال في ميراثي عن أبي ألف درهم ، كان كقوله : من ميراثي عن أبي وخالف قوله : في مالي ، والفرق بينهما أن ما ورثه عن أبيه لا حق لأحد فيه وقد يتعلق بماله حق لغيره .
فيكون ذلك مثلاً مالي – فإذا تفرد الشريك بتكذيبه بالنصف – صار النصف الباقي بيننا أثلاثاً لي منه سهم واحد ولك منه سهمان مثلاً مالي .
وحكى أبو العباس ابن الرجاء البصري عن الشافعي في هذه المسألة أن مذهبه سؤال المقر له بالنصف : أله في الدار باقي ملك أم لا ؟
فإن قال : لا شيء لي في الدار صح إقراره فيها بالنصف وكان النصف الآخر للشريك .
وإن قال : لي نصفها لزمه الإقرار بربعها ، وكان الربع الآخر له ، والنصف للشريك لأن المقر أقر في حقه وحق شريكه فقبل إقراره على نفسه ورد على شريكه ، وهذا وجه . ولو قيل يلزم إقراره في النصف كله كان له وجه محتمل .