الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج7-ص60
والثاني : أنه إقرار لا يتكرر عند الشهود فوجب أن لا يتكرر عند الحاكم كالإقرار بالمجمل .
وأما الجواب عن استشهاده بالطلاق فهو أن الطلاق إيقاع والإقرار إخبار فإذا أعاد لفظ طلاقه وقع به طلاق غير الأول ، وإذا أعاد لفظ إقراره لم يكن خبراً غير الأول ، ولو أقر بالطلاق لكان إقراره بالمال لا يتضاعف عليه حكمه كما لا يتضاعف عليه المال .
وأما قوله : عليّ درهم ودرهم فالمعنى في لزوم الدرهمين أنه قد عطف على الأول مثله بواو العطف والنسق فلزماه ، ولو حذف الواو لم يلزماه .
قال الماوردي : وهذا صحيح ، وألفاظ الإقرار خمسة :
أحدها : أن يقول : له عليّ .
والثاني : أن يقول : له عندي .
والثالث : أني يقول له بيدي .
والرابع : أن يقول : له قبلي .
والخامس : أن يقول : له في ذمتي .
فأما قوله : في ذمتي ، فكقوله : له في ذمتي ألف درهم فيقتضي الديون الثابتة في الذمم فإن ذكر أنها وديعة فإن ادعى هلاكها لم يقبل منه في سقوط الضمان عن ذمته لأن هلاك الوديعة من غير تعد لا يوجب تعلقها بالذمة ، وإن كانت باقية بيده فهل يقبل منه أنها التي أقر بها في ذمته أم لا ؟ على وجهين :