الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج7-ص58
أحدهما : أن المثبت الباقي لا يجوز أن يدخل فيه المنفي والقفيز داخل في القفيزين فلم يجز أن يكون إثبات القفيزين نفياً للقفيز .
والثاني : أن مفهوم اللسان في اللغة من قول من قال : رأيت رجلاً لا بل رجلين ، أنه مخبر عن رؤية رجلين بكلامه كله غير راجع بآخره عن أوله .
وفي هذين دليل على أنه استدراك لا نفي فصح ما قلناه لغة وقياساً .
أحدهما : يلزمه درهم واحد لدخول الأول في الثاني .
والوجه الثاني : يلزمه درهمان لأنه إذا لم يزد على الأول لم يكن استدراكاً وكان رجوعاً فلزماه معاً والله أعلم بالصواب .
قال الماوردي : وهذا كما قال ، إذا قال : له عليّ دينار فقفيز حنطة لم يلزمه إلا دينار لما علل به الشافعي وأنه يحتمل أن يريد به قفيز حنطة خير منه ، وهكذا لو قال : له عليّ دينار فدرهم لم يلزمه إلا دينار لاحتماله أن يريد : فدرهم أقل منه ، وقال أبو علي بن خيران عليه الأمران ، وبه قال الشافعي رضي الله عنه في كتاب الإقرار بالحكم الظاهر وقد مضى الكلام عليه في الجنس كقوله : درهم فدرهم ، فكذا في الجنسين .
أحدهما : وبه قال زفر عليه ثمانية دراهم لأن الأول حد للابتداء والعاشر حد للانتهاء فلم يدخلا لخروج من المحدود .