پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج7-ص48

والفرق بين المسألتين حيث كان في الأولى مقراً بدين واجب وفي الثانية بهبة غير لازمة أنه قال في الأولى : في ميراث أبي فأضاف الميراث إلى المقر له لأن ملك أبيه قد زال عن المال بموته ولا يصير ميراث الأب له إلا لدين يتعلق فلذلك صار إقراراً بدين . وفي المسألة الثانية قال : في ميراثي من أبي فأضاف ملك الأب إلى نفسه وهو لا يملك ميراث أبيه إلا بعد قضاء الدين والوصايا فانصرف الإقرار عن الدين إلى الهبة لاحتمالها .

ومثال هاتين المسألتين أن يقول : له من هذه الدار نصفها ومن داري نصفها لأن هذا كان إقراره هذا هبة غير لازمة للفرق المذكور بينهما والله أعلم .

مسألة

قال الشافعي رحمه الله : ‘ ولو قال له عندي ألف درهمٍ عاريةً كانت مضمونةً ‘ .

وهذا صحيح ، وجملته أن عارية الدراهم جائزة وفي جواز إجارتها وجهان لفرق بينهما نذكره في موضعه ، فإذا قال : له عندي ألف درهم عارية كانت مضمونة لأن العارية مضمونة فاستوى حكم قوله : عارية مضمونة كما يستوي حكم قوله : مغصوبة ومضمونة . وهكذا لو قال : له عندي ألف درهم قرضاً كانت مضمونة لأن القرض مضمون والله أعلم .

مسألة

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ ولو أقر في عبد في يده لفلانٍ وأقر العبد لغيره فالقول قول الذي هو في يده ‘ .

قال الماوردي : وهذا كما قال : إذا حكم برق العبد في يد رجل والحكم برقه يكون من ثلاثة أوجه :

أحدها : البينة القائمة برقه من أحد وجهين :

إما بسبي فلا يقبل فيه إلا شاهدان :

وإما لولادته من أمته عن إصابة زوج أو سفاح فيقبل فيه أربع نسوة يشهدن بولادته .

والثاني : اليد وهو أن يلتقط صغيراً مجهول النسب فيدعيه الملتقط عبداً فيحكم له برقه فإذا تصرف فيه تصرف الاسترقاق في استخدامه ثم بلغ وأنكر الرق لم يؤثر إنكاره بعد الحكم برقه .

والثالث : الإقرار أن يدعي رقه بعد البلوغ فيصدق المدعي على استرقاقه فيصير عبداً بإقراره بشرطين :

أحدهما : أن يكون مجهول النسب فإن عرف له نسب يوجب الحرية لم يقبل إقراره .