الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج7-ص38
قال الماوردي : وصورتها في رجل قال : غصبت هذه الدار من زيد وملكها لعمرو فعليه تسليمها إلى زيد الذي أقر بغضبها منه وهو مستأنف للشهادة بملكها لعمرو فلم تسمع الشهادة منه لأنه غاصب والغاصب مردود الشهادة ثم لا غرم عليه لعمرو الذي أقر له بملكها لأنه قد يكون مالكاً وغيره أحق باليد الإجارة أو رهن فمن أجل ذلك وجب تسليمها إلى صاحب اليد المغصوبة منه دون المقر بملكها له وسقط الغرم عنه لاستحقاق صاحب اليد لها وإن جاز أن يكون غيره مالكاً لها ثم يكون عمرو المقر له بملكها خصماً فيه لزيد المقر له بغصبها فإن اعترف له بملكها سلمها إليه وإن أنكر فالقول قوله لأجل يده وعليه اليمين والله أعلم .
وإن بدأ بذكر الغصب كان ما بعده من ذكر الملك لغيره شهادة محضة ثم إذا جعلت للأول المقر له بالملك ، فهل يلزمه غرم قيمتها للثاني المقر له أم لا ؟ على قولين نذكرهما فيما بعد .
ولو ابتدأ فقال هذه الدار لزيد واستعرتها من عمرو لزمه تسليمها إلى زيد الأول الذي أقر له بالملك ، وهل يغرم قيمتها لعمرو المعير أم لا ؟ على قولين والله أعلم ‘ .
قال الماوردي : وهذا صحيح إذا قال : غصبت هذه الدار من زيد لا بل من عمرو ، أو قال : هذه الدار لزيد لا بل لعمرو ، أو قال : غصبت هذه الدار من زيد وغصبها زيد من عمرو أو قال : هذه الدار لزيد وغصبتها من عمرو .
فالدار في هذه المسائل الأربع لزيد الأول المقر له بالملك أو بالغصب لأمرين :
أحدهما : تقدم الإقرار له والمنع من الرجوع فيه .
والثاني : إنها قد صارت للأول بالإقرار الأول وصار بالإقرار الثاني مقراً في الملك الأول فرد ولم يقبل .