الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج7-ص33
أحدهما : وهو رواية الربيع أنها لا تصير أم ولد لعدم ملكه عند الاستيلاد .
والثاني : وهو رواية حرملة أنها تصير أم ولد لعلوقها منه بحر لأن الشافعي في القديم يعتبر في كونها أم ولد أن تعلق منه بحر ، وفي الجديد يعتبر أن تعلق منه بحر في ملكه .
أحدهما : أن القول قول الورثة مع إيمانهم على نفي العلم دون البت استصحاباً لرقها الثابت ثم تباع بعد أيمانهم مرقوقة .
والوجه الثاني : أن القول قول الأمة مع يمينها على البت اعتباراً بالظاهر من حال الملك ، وعدم النكاح من قبل ثم تصير أم ولد تعتق بالموت والله أعلم بالصواب .
قال الماوردي : وصورتها في رجل أقر لحمل امرأة بمال فلا يخلو حال إقراره من ثلاثة أقسام :
أحدها : أن يعزيه إلى جهة ممكنة .
والثاني : أن يعزيه إلى جهة مستحيلة .
والثالث : أن يرسله مطلقاً .