پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج7-ص28

أحدها : يلزمه درهم لأن كذا وكذا شيئان فأوجب تفسرهما بالدرهم أن يكونا درهمين .

والقول الثاني : وهو اختيار المزني يلزمه درهم واحد لأن كذا يقع على أقل من درهم فيصير الشيئان درهماً .

والطريقة الثانية : وهي طريقة أبي إسحاق المروزي أن اختلاف نصه في موضعين لاختلاف إعراب الكلامين فقوله ههنا عليه درهمان إذا قاله منصوباً ، وقوله في الموضع الآخر عليه درهم واحد إذا قاله مرفوعاً .

والطريقة الثالثة : وهي طريقة أبي علي بن أبي هريرة أن اختلاف نصه لاختلاف لفظه ، فقوله : ههنا عليه درهمان إذا ذكر بينهما الواو فقال : له عليّ كذا وكذا درهماً ، وقوله في الموضع الآخر ، عليه درهم واحد إذا لم يذكر بينهما الواو فقال : له عليّ كذا وكذا ، أو شك الحاكم هل ذكر الواو في إقراره أم لا . لأن الإقرار لا يلزمه فيه إلا التفسير قال وقد صرح الشافعي بهذا في الأم .

والطريقة الرابعة : وهي طريقة بعض المتقدمين أن اختلاف نصه لاختلاف إرادته فقوله ‘ ههنا يلزمه درهمان ‘ إذا أرادهما أو أطلق ، وقوله في الموضع الآخر ‘ يلزمه درهم واحد ‘ إذا أراد درهماً واحداً ولم يطلق .

فهذا ما ذكره الشافعي وما اختلف أصحابنا في مراده به .

فأما محمد بن الحسن فيقول يلزمه أحد وعشرون درهماً لأنه أول عدد مركب دخلته الواو . وكان تفسيره منصوباً ، وهكذا يقول أبو إسحاق المروزي فيمن كان نحوياً وفيما ذكرنا عليهما مقنع والله أعلم .

مسألة :

قال الشافعي رحمه الله : ‘ والإقرار في الصحة والمرض سواء يتخاصمون معاً ‘ .

قال الماوردي : وهذا كما قال : إذا أقر لرجل بدين في صحته وأقر لآخر بدين في مرضه فكلا الحقين لازم ، فإن اتسع ماله لقضائهما قضيا معاً وإن ضاق ماله عنهما كان فيه سواء وتساوى غريم المريض وغريم الصحة فيقتسمان المال بالحصص . وقال أبو حنيفة : يقدم غريم الصحة على غريم المريض فإن لم يفضل عنه شيء تفرد بأخذ المال كله وإن فضل عنه فضلة أخذها غريم المرض بعد استيفاء غريم الصحة جميع دينه .

استدلالاً بأن التصرف في حالة الصحة أوكد وأقوى من التصرف في حال المرض لنفوذ