الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج7-ص26
أحدهما : يدخل لاتصاله .
والثاني : لا يدخل لتمييزه واحتماله .
ولو قال : له عندي دبة فيها زيت أو غرارة فيها حنطة كان إقراره بالدبة والغرارة دون الزيت والحنطة لتمييزه واحتماله وهو مما وافق عليه أبو حنيفة فصار حجة عليه .
والوجه الثاني : أنه يكون مقراً بجزء منه يرجع في بيانه إليه والله أعلم .
قال الماوردي : وهذا صحيح . وهي ثلاث مسائل تشتمل كل مسألة منها على فصلين :
أحداها : أن يقول : له عليّ كذا .
والثانية : أن يقول : له عليّ كذا كذا .
والثالثة : أن يقول : له عليّ كذا وكذا ، .
فأما إذا قال : له عليّ كذا فهو إقرار بشيء واحد ، لكنه مجمل يرجع إليه في تفسيره فبأي شيء فسره من درهم أو فلس أو قيراط قبل منه ، كما يقبل في تفسير إقراره بشيء .
فإن ضم ذكر الدراهم إلى قوله كذا ، فقال له : عليّ كذا درهم بالرفع ، أو كذا درهم بالخفض ، أو كذا درهماً بالنصب ، فعليه في الأحوال كلها وعلى تصانيف الإعراب فيها درهم واحد ، لا يختلف الفقهاء فيه وإن كان مقتضى الإعراب في نحو درهم بالخفض أن يتناول مائة درهم لأنه أول عدد يكون تمييزه مخفوضاً بالإضافة غير أن الفقهاء جميعاً لم يعتبروه في هذا الموضع وأوجبوا فيه درهماً واحداً ، لأن قوله كذا يتناول من الأعداد واحداً وقوله درهماً أو درهمين يكون تفسيراً لجنسه .