پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج7-ص25

فصل

: فإذا قال : له عليّ ألف إلا ثلاثة دراهم لم يكن ذلك تفسيراً للألف بالدراهم باتفاق أصحابنا : فهو بخلاف قوله : ألف وثلاثة دراهم لأن قوله : إلا ثلاثة دراهم تفسير للاستثناء وتفسير الاستثناء لا يكون تفسيراً للمستثنى منه والله أعلم .

مسألة

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ وإن أقر بثوب في منديلٍ أو تمرٍ في جراب فالوعاء للمقر ‘ .

قال الماوردي : وهذا كما قال : إذا أقر بشيء في ظرف كقوله : له عندي ثوب في منديل أو حلي في حق أو جوهرة في درج أو سمن في عكة أو زيت في دبة فالإقرار يتناول الشيء دون ظرفه ويكون الظرف خارجاً من إقراره .

وقال أبو حنيفة يكون الظرف داخلاً في إقراره وأصحابه يحكون ذلك عن محمد ، وقال بعض فقهاء المدينة : إن كان المقر به ذائباً لا يستغنى عن ظرف دخل الظرف في الإقرار ، وإن كان جامداً لم يدخل واستدلوا بأن لفظ الإقرار بقوله : عندي يقتضي تناول ما يعقبه وجاء بعده ، فإذا قال ثوب في منديل صارا داخلين في إقراره ولم يكن : أحدهما بأن يكون مقصوداً بالإقرار بأولى من الآخر ودليلنا هو أن الظرف شيئان : –

مكان ، ووعاء .

فلما كان ظرف المكان لا يدخل في الإقرار كقوله : له عندي بغل في إسطبل أو عبد في دار وجب أن يكون ظرف الوعاء لا يدخل في الإقرار ، كقوله له عندي ثوب في منديل ، وتحريره قياساً : أنه مجمل للمقر به فلم يدخل في إقراره كالمكان ، ولأن الإقرار لا يلزم بالاحتمال . وقد يحتمل أن يريد ثوباً في منديل لي ، وزيت في دبة لي ، ولأن الإقرار بالظرف لا يقتضي دخول ما فيه ، كذلك الإقرار بما في الظرف لا يقتضي دخوله فيه لانفصال أحدهما عن الآخر .

فأما الجواب عن استدلالهم بعد فساده لخروج المكان من إقراره وإن كان متصلاً بلفظه أن الاحتمال ينتفي عن الشيء الذي أقر به فلزم ، ولا ينتفي عن الظرف فلم يلزم .

فصل

: فعلى هذا لو قال : له عندي فرس مسرج أو بغل ملجم فهو إقرار بالفرس والبغل دون السرج واللجام وهكذا لو قال : غصبت داراً مفروشة قماشاً كان إقراراً بغصب الدار دون القماش ، ولكن لو قال : له عندي دابة مع سرجها ، أو غصبته داراً بقماشها كان إقرار بالجميع .

ولو قال : له عندي ثوب مطرز ، فإن كان الطراز منسوجاً معه دخل بالإقرار لأنه بعض الثوب ، وإن كان مركباً عليه ففي دخوله في الإقرار وجهان : –