الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج7-ص25
قال الماوردي : وهذا كما قال : إذا أقر بشيء في ظرف كقوله : له عندي ثوب في منديل أو حلي في حق أو جوهرة في درج أو سمن في عكة أو زيت في دبة فالإقرار يتناول الشيء دون ظرفه ويكون الظرف خارجاً من إقراره .
وقال أبو حنيفة يكون الظرف داخلاً في إقراره وأصحابه يحكون ذلك عن محمد ، وقال بعض فقهاء المدينة : إن كان المقر به ذائباً لا يستغنى عن ظرف دخل الظرف في الإقرار ، وإن كان جامداً لم يدخل واستدلوا بأن لفظ الإقرار بقوله : عندي يقتضي تناول ما يعقبه وجاء بعده ، فإذا قال ثوب في منديل صارا داخلين في إقراره ولم يكن : أحدهما بأن يكون مقصوداً بالإقرار بأولى من الآخر ودليلنا هو أن الظرف شيئان : –
مكان ، ووعاء .
فلما كان ظرف المكان لا يدخل في الإقرار كقوله : له عندي بغل في إسطبل أو عبد في دار وجب أن يكون ظرف الوعاء لا يدخل في الإقرار ، كقوله له عندي ثوب في منديل ، وتحريره قياساً : أنه مجمل للمقر به فلم يدخل في إقراره كالمكان ، ولأن الإقرار لا يلزم بالاحتمال . وقد يحتمل أن يريد ثوباً في منديل لي ، وزيت في دبة لي ، ولأن الإقرار بالظرف لا يقتضي دخول ما فيه ، كذلك الإقرار بما في الظرف لا يقتضي دخوله فيه لانفصال أحدهما عن الآخر .
فأما الجواب عن استدلالهم بعد فساده لخروج المكان من إقراره وإن كان متصلاً بلفظه أن الاحتمال ينتفي عن الشيء الذي أقر به فلزم ، ولا ينتفي عن الظرف فلم يلزم .
ولو قال : له عندي ثوب مطرز ، فإن كان الطراز منسوجاً معه دخل بالإقرار لأنه بعض الثوب ، وإن كان مركباً عليه ففي دخوله في الإقرار وجهان : –