الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج7-ص19
الألف بأجناس كثيرة قبل أيضاً ، وأحلف أن أكذبه المقر له . وهكذا لو قال : له عليّ ألف ودرهمان يرجع إليه في تفسير الألف .
فإن قال : له عليّ ألف وثلاثة دراهم ، أو ألف واحد عشر درهماً فهل يصير ذ لك تفسيراً للألف المبهمة أم لا ؟
على ثلاثة أوجه :
أحدها : لا يكون تفسيراً كما لو كان العدد الزائد درهماً وهذا قول أبي سعيد الاصطخري .
والوجه الثاني : يكون تفسيراً لما ذكرنا من الفرق بينهما ، وهذا قول أبي علي الطبري .
والوجه الثالث : أنه إن كان ما بعد الألف عدداً بلفظ الجمع كقوله : له ثلاثة دراهم إلى عشرة دراهم لم يكن ذلك تفسيراً للألف . وإن كان عدداً منصوب التمييز كقوله : أحد عشر درهماً فما زاد كان تفسيراً للألف لأن التمييز أخص بالصفات والنعوت ويصير تقدير هذا الكلام : له عليّ ألف وأحد عشر من الدراهم .
قال الماوردي : وهذا كما قال ، لا يختلف أصحابنا أن الاستثناء في الإقرار يصح من جنسه وغير جنسه . وإنما اختلفوا في غير الإقرار هل يصح الاستثناء فيه من غير جنسه أم لا ؟ على وجهين :
وقال أبو حنيفة : لا يصح استثناء المكيل والموزون من غير جنسه ويصح استثناء ما ليس بمكيل ولا موزون من غير جنسه .
وقال محمد بن الحسن وزفر بن هزيل : لا يصح الاستثناء من غير جنسه بحال ، لا في مكيل ولا موزون ولا غيره . استدلالاً بأن في الاستثناء إسقاط بعض الجملة وبعضها يستحيل أن يكون من غير جنسها .
ودليلنا قوله تعالى : ( فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إلاَّ رَبُّ العَالَمِينَ ) ( الشعراء : 77 ) وقال تعالى : ( فَسَجَدَ المَلاَئِكَةُ كُلُهُمْ أجْمَعُونَ إلاَّ إبْلِيسَ ) ( الحجر : 30 ، 31 ) وقال الشاعر :