پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج7-ص18

وأما الثالثة المختلف فيها : فهو أن يقول : له عليّ ألف ودرهم . فمذهب الشافعي أنه يرجع إليه في تفسير الألف لإبهامها ولا يكون العطف بالدرهم تفسيراً لها .

وقال أبو حنيفة : يصير الألف بالدرهم المعطوف عليها دراهم كلها ولا يرجع إليه في تفسيرها استدلالاً ، بأمرين :

أحدهما : أن حكم المعطوف عليه حكم العطف ، ألا تراه لو قال : رأينا زيداً وعمرًا دل على رؤيته لعمرو لعطفه على زيد .

والثاني : أنه لما كان قوله : له عليّ ألف ومئة درهم تفسيراً للألف بالمئة المعطوفة عليها وجب أن يكون قوله ألفاً ودرهم تفسيراً للألف بالدرهم المعطوف عليها لأن كل واحد منهما عدد مفسر معطوف على عدد مبهم .

ودليلنا هو أن العطف إذا لم يكن وصفاً لم يكن بياناً ، كقوله : ألف وعبد لا يكون الألف كلها عبيداً ولأن العطف لو كان بياناً لاستحال أن يعاد معه المعطوف عليه ولما جاز أن يقول : مررت بألف رجل وصبي كما لا يصح أن يقول : مررت بألف رجل صبي ، ولوجب إذا قال : له عليّ ألف درهم ودينار ، أن يلزمه ألف دينار ودينار . لأنه قد جاء بما يوجب نعت الألف بالدنانير .

وفي القول بخلاف هذا دليل على فساد ما قالوه في العطف ، فأما قولهم : إن حكم المعطوف عليه حكم العطف استشهاداً بقولهم رأيت زيداً وعمراً فخطأ . لأن حكم العطف مأخوذ من المعطوف عليه لأن رؤية عمرو معلومة برؤية زيد ، وهم جعلوا حكم الألف المعطوف عليها مأخوذاً من العطف بعدها وهما ضدان .

وأما قوله : له عليّ ألف ومئة درهم ففيه لأصحابنا وجهان :

أحدهما : أنه لا يكون تفسيراً للألف كالدرهم فعلى هذا سقط الاستدلال .

والثاني : أن يكون تفسيراً ، فعلى هذا ، الفرق بينهما أن الدرهم الزائد على الألف عدد زائد فلم يكن فيه تفسير للعدد الأول ، وهو إذا قال ألف ومئة فقد استكمل العدد ثم وصف ذلك بالدرهم تفسير بالاتفاق فلم يجز أن يرجع إلى بعض العدد دون بعض وصار راجعاً إلى جميعه فافترقا .

فصل

: فإذا ثبت ما وصفنا من أنه يرجع إليه في قوله ألف ودرهم إلى تفسير الألف المتقدمة على الدرهم فإن فسرها بدراهم أو دنانير أو فلوس أو جوز قبل منه . وكذا لو فسر