الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج7-ص17
وقال أبو حنيفة لا تقبل منه في إقراره بالدراهم الكثيرة أو العظيمة أقل من عشرة .
ويوشك أن يبينه على مذهبه في أقل المهر ، وهذا خطأ ، لأننا دللنا على أن صفة الشيء بالكثرة والعظم لا يقتضي زيادة قدر محدود لما وصفنا من الاحتمال والتجويز ، وأن الإقرار موضوع على إلزام اليقين وإطراح الشك ، وإذا كان كذلك فسواء قال : له عليّ دراهم كثيرة أو عظيمة وهكذا لو قال : له عليّ دريهمات لم يقبل أقل من ثلاثة .
ولو قال له عليّ دراهم ودراهم لزمه في الحكم ستة دراهم فهذا حكم الإقرار إذا صرح بالعدد دون العدد .
فأما إن صرح بالعدد دون المعدود ، مثل أن يقول : له عليّ ثلاثة فيرجع إلى بيانه فيها ، فإن بينها من جنس أو أجناس قبلت .
وقال محمد بن الحسن لا أقبلها مع إطلاق العدد إلا من جنس واحد اعتباراً بالعرف والعادة .
وهذا خطأ لأن العرف في الإقرار يطرح واليقين معتبر ، على أنه لا عرف في الأعداد أن يتناول جنساً واحداً لأنه قد يعبر بها عن الأجناس كما يعبر بها عن الجنس . فلو قال أردت بالثلاثة فلوساً قبل منه سواء تعامل الناس بها أم لا وهكذا لو قال أردت بالثلاثة درهماً وديناراً وفلساً قبل منه والله أعلم .
قال الماوردي : وهذا كما قال ، ولهذه المسألة تفصيل وأحوال ثلاث ، فمنها حالتان متفق على حكمهما : –
إحداهما : أن يقول : له عليّ ألف درهم ودرهم فكل ذلك دراهم إجماعاً ولا يسأل عن تفسير شيء منه لأنه قد فسر الألف قبل الدرهم .
والثانية : أن يقول : له علي ألف وله عليّ درهم فيرجع إليه في تفسير الألف إجماعاً لإبهامها ولا يكون الدرهم المعطوف عليها تفسيراً لها .