پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج7-ص13

قال الماوردي : وهذا صحيح إذا قال : له علي مال ، فهذا من المجمل الخاص ، فإن لم يصله بصفة زائدة واقتصر على قوله : له علي مال ، رجع في تفسيره إليه ، فما فسره من شيء قل أو كثر من أي جنس كان من أجناس الأموال قبل منه ، وهذا متفق عليه .

وإن فسره بمحرم لا تجوز المعاوضة عليه لم يقبل منه وجهاً واحداً . لأنه ليس بمال ، فإن امتنع من تفسيره كان على قولين مضيا .

فأما إذا وصل إقراره بأن قال : له علي مال كثير أو مال عظيم فقد اختلفوا في قدر ما يجب عليه على مذاهب شتى :

فقال أبو حنيفة : لا نقبل منه أقل من مئتي درهم أو عشرين ديناراً وهو النصاب المزكي من الأثمان .

وقال مالك : لا أقبل أقل من ربع دينار أو ثلاثة دراهم ، هو النصاب الذي تقطع فيه اليد .

وقال الليث بن سعد أقل ما نقبل منه اثنان وسبعون درهماً .

وقال الشافعي : يرجع إلى تفسيره فما فسره به من شيء أخذ منه وإن قل سواء كان من جنس الأثمان أو من غيرها .

واستدل أبو حنيفة لمذهبه بما روي عن عبد الرحمن بن عوف : أنه مر برجل يحلف في المقام فقال له : أفي دم ؟ قيل : لا ، قال : أفعلى عظيم من المال ؟ قيل : لا ، فقال : لقد خشيت أن يتهاون الناس بهذا المقام .

فحملتم قوله أفعلى عظيم من المال على مئتي درهم أو عشرين ديناراً فلزمكم مثل ذلك في الإقرار . قال : ولأن الله تعالى أمر بالمواساة من الأموال الكثيرة بقوله تعالى : ( خُذْ مِنْ أمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرَهُمْ ) ( التوبة : 103 ) . ولا فرق بين الأموال وبين مال كثير ، ثم لم تؤخذ الزكاة من أقل من مئتي درهم ولا أقل من عشرين ديناراً لخروجه من حكم اللفظ فكذا في الإقرار .

وأما مالك فاستدل لمذهبه بقول عائشة : ما كانت تقطع اليد في عبد رسول الله ( ص ) في الشيء التافه .