الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج7-ص12
درهم فيفسر الشيء بخمسين درهماً فيحكم عليه بالقدر الذي فسره ويحلف على باقي الدعوى الذي أنكره .
فإن كان مخالفاً لجنس الدعوى مثل أن تكون الدعوى عليه دراهم فيفسر الشيء بالدنانير فيقال للمدعي : هل تدعي عليه ما فسره من الدنانير أم لا ؟ فإن قال : أنا أدعيها وادعي الدراهم ، حكم له بالدنانير التي فسرها المقر وأحلف له على ما ادعاه من الدراهم .
وإن قال : لست أدعي الدنانير ، لم يحكم على المقر بها وأحلف المقر على ما ادعاه المدعي من الدراهم .
وإن كان المدعي صدقه على أنه أراد بالشيء ما فسره من الدنانير ولكن قال هو غير ما ادعيت احلف المقر بالله ما يستحق عليه ما ادعاه عليه من الدراهم .
وإن قال : بل أراد بالشيء الذي أقر به ما ادعيته من الدراهم ولكن كذب في التفسير حلف المقر بالله ما أراد بالشيء الذي أقر به الدراهم التي ادعيت عليه بها .
فأما إذا فسر الشيء بما ليس بمال مثل أن يفسره بخمر أو خنزير أو كلب أو جلد ميتة ففي قبول هذا التفسير منه ثلاثة أوجه :
أحدها : أنه مقبول ويسأل عنه المدعي على ما مضى لأنه مع انطلاق الشيء عليه مما تمتد إليه اليد .
والوجه الثاني : أنه غير مقبول في التفسير لأنه ليس بمال ويكون كمن لم يفسر .
والوجه الثالث : أنه إن كان مما تقر عليه اليد ويجوز الانتفاع به كالكلب وجلد الميتة كان مفسراً به لأن الدعوى قد تصح أن يتوجه إليه .
وإن كان مما لا تقر عليه اليد ولا يجوز الانتفاع به كالخمر والخنزير ولم يكن به مفسراً لأن الدعوى لا تصح أن يتوجه إليه . والله أعلم بالصواب .