پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج7-ص9

والثاني : حق الآدميين ، وهو على ستة أضرب :

أحدها : ما كان عيناً كعبد أو ثوب .

والثاني : ما كان ديناً كمال في الذمة .

والثالث : ما كان منفعة مال كمنافع الإيجارات .

والرابع : ما كان منفعة مباحة من غير مال كالأنجاس المنتفع بها والكلاب المعلمة .

والخامس : ما كان من حقوق الأموال كالشفعة .

والسادس : ما كان من حقوق غير الأموال كالزوجية والقسم .

فهذا كله لا يخلو حال مستحقه أن يكون عالماً به أو غير عالم . فإن كان عالماً به لزمه أداؤه من غير إقرار ما لم يقع تنافر فيه . وإن كان غير عالم به لزمه الأمران معاً ، الإقرار به والأداء له . فهذا الشرط الثالث .

فصل

: وأما الشرط الرابع وهو المقر عنده فهو من يصير به الحق محفوظاً . وهو أحد تفسير أمرين :

إما حاكم يلزم .

أو شاهد متحمل .

وليس للإقرار عند غير هذين تأثير .

فإن كان الإقرار عند حاكم فمن شرطه أن يكون بعد سماعه الدعوى عليه ، وإن أقر عنده قبل سماع الدعوى من غير دعوى ففي صحة الإقرار لأصحابنا وجهان :

أحدهما : يصح ، وحكاه ابن المنذر عن الشافعي .

والثاني : لا يصح ، وهو اختيار البصريين .

ويشبه أن يكون اختلافهم في هذا مخرجاً من اختلاف قوليه : هل للحاكم أن يحكم بعلمه أم لا ؟

فإن قيل : بجواز حكمه صح الإقرار عنده قبل سماع الدعوى ، وإن قيل لا يجوز له الحكم بعلمه لم يصح الإقرار عنده قبل سماع الدعوى .

وإن كان الإقرار عند شاهدين فمن شرطه أن يسترعيهما الإقرار ، فيقول بعد إقراره اشهدا علي بذلك . فإن لم يسترعيهما وأقر عندهما أو سمعاه يقر من غير قصد لهما ، ففي صحة تحملهما وجواز شهادتهما عليه بذلك وجهان نذكر توجيههما في موضعه إن شاء الله تعالى .