پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج7-ص8

وإن كان الإقرار لغير آدمي كإقراره لبهيمة أو عقار أو مسجد أو رباط فلا يخلو حال الإقرار في ثلاثة أقسام :

أحدها : أن يضاف إلى وجه مستحيل كإقراره لذلك بدين من معاملة فيكون باطلاً .

والقسم الثاني : أن يضاف إلى وجه يصح ولا يستحيل كإقراره لمسجد بمال من وصية أو لرباط بمال من وقف عليه ، أو لماشية مسبلة بعلوفة من وصية أو صدقة ، فهذا إقرار لازم وليس بتمليك وإنما هو إقرار بجهات ينصرف المال فيها .

والقسم الثالث : أن يكون مطرقاً وفي صحته وجهان مخرجان من اختلاف قوليه في المقر للحمل بإقرار مطلقا فهذا الشرط الثاني .

فصل

: وأما الشرط الثالث وهو المقر به فهو ما تضمنه الإقرار ، واختلف أصحابنا في حده ، فقال بعض أصحابنا : هو كل شيء جازت المطالبة به . وقال آخرون : بل هو كل شيء جاز الانتفاع به ، وهذا أصح لأنه حد لما تجوز المطالبة به ولما يجوز الإقرار به لأن كل شيء صح الإقرار به سمعت الدعوى فيه ، وما رد في أحدهما رد في الآخر ولا تسمع الدعوى في مجهول إلا في موضع واحد وهو أن يقول : وصى لي زيد بشيء من ماله فتسمع هذه الدعوى المجهولة على وارثه ويرجع إلى بيانه فيها لجواز الوصية بالشيء المجهول ولا تصح الدعوى المجهولة فيما سواه .

فإذا ثبت ما ذكرنا فلا يخلو حال المقر به من أحد أمرين :

إما أن يكون في بدن .

أو مال . فأما البدن فضربان :

حق لله .

وحق للآدمي .

فأما حق الله تعالى كحد الزنى وشرب الخمر فليس عليه الإقرار بل هو مندوب إلى ستره والتوبة منه . قال ( ص ) : ‘ من أتى من هذه القاذورات شيئاً فليستتر بستر الله فإنه من يبد لنا صفحته نقم حد الله تعالى عليه ‘ .

وأما حق الآدمي فالقصاص وحد القذف فعليه الإقرار به والتمكين وأما المال فضربان :

أحدهما : حق الله تعالى كالزكوات والكفارات فليس عليه الإقرار به ، وإنما عليه أداؤه من غير إقرار .