الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج7-ص6
أحدهما : في بدن كحد أو قصاص فإقراره به لازم واستيفاؤه في الحال واجب صدق السيد أو كذب .
والضرب الثاني : في مال ، فعلى ضربين :
أحدهما : عن جناية فإقراره به غير لازم في الحال إلا أن يصدق السيد فيتعلق الإقرار برقبته وتباع فيما أقر به من جنايته . وإن كان السيد مكذباً تعلق بذمته ويؤخذ به بعد عتقه ويساره .
والضرب الثاني : أن يكون عن معاملة فإن كان مأذوناً له في التجارة كان إقراره لازماً فيما بيده صدق السيد أم كذب لأنه مسلط عليه بالإذن . وإن كان غير مأذون له في التجارة كان إقراره متعلقاً بذمته يؤخذ به بعد عتقه ويساره سواء صدق السيد أم كذب .
ونحن نستوفي شرح ذلك وما يتعلق بالخلاف فيه من بعد . وأما المفلس فإقراره لازم في حال حجره لكن إن صدقه الغرماء كان المقر له شريكاً له في ماله يخاصمهم بقدر ما أقر به ، وإن كذبه الغرماء فعلى قولين مبنيين على اختلاف قوليه في حجره هل يجري مجرى حجر السفه أو يجري مجرى حجر المرض ؟
أحدهما : أنه يجري مجرى حجر السفه ، فعلى هذا لا يشارك الغرماء به ويؤخذ به بعد فك حجره .
والثاني : أنه يجرى مجرى حجر المرض فعلى هذا يشاركهم في ماله بالقدر الذي أقر به .
وأما المريض فإقراره لازم في المال والبدن وفيه مسائل تأتي مسطورة .
وأما المرتد فإقراره في بدنه لازم قبل الحجر وبعده ، وأما إقراره في ماله فإن كان بعد حجر الحاكم عليه فقد اختلف أصحابنا في حجره على وجهين :
أحدهما : أنه يجري مجرى حجر المرض فعلى هذا عقوده لازمة وإقراره نافذ .
والثاني : أنه يجرى مجرى حجر السفه فعلى هذا عقوده باطلة وفي إقراره وجهان .
وإن كان إقراره قبل حجر الحاكم عليه فقد اختلف أصحابنا : هل يصير محجوراً عليه بنفس الردة أم لا ؟ على وجهين :
أحدهما : قد صار محجوراً عليه فعلى هذا يكون إقراره على ما مضى .
والثاني : أنه لا يصير محجوراً عليه إلا بحكم حاكم فعلى هذا يكون إقراره لازماً نافذاً .