الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج7-ص3
بسم الله الرحمن الرحيم
مسألة قال الشافعي رحمه الله : ‘ ولا يجوز إلا إقرار بالغ حر رشيدٍ ومن لم يجز بيعه لم يجز إقراره ‘ .
قال الماوردي : الأصل في الإقرار ولزوم الحكم به : –
الكتاب .
والسنة .
وإجماع الأمة .
أما الكتاب فقوله تعالى : ( يَا أيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ للهِ وَلَوْ عَلَى أنْفُسِكُمْ ) ( النساء : 135 )
وقال تعالى : ( قَالَ أأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ) ( آل عمران : 81 ) .
وقال تعالى : ( وَأَوْفُوا بِالعَهْدِ إِنَّ العْهَدَ كَانَ مَسْْولاً ) ( الإسراء : 34 ) يعني بوفاء الإقرار والتزام حكمه .
وقال تعالى : ( وَلْيُمْلِل الّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللهَ رَبَّهُ ) ( البقرة : 282 ) يعني بالإملاء والإقرار به وليتق الله في التزامه فيه .
وقال تعالى : ( وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ ) ( التوبة : 102 ) .
وروي عن النبي ( ص ) أنه قال : ‘ من أتى من هذه القاذورات شيئاً فليستتر بستر الله فإنه من يبد لنا صفحته نقم حد الله عليه ‘ .
وقال ( ص ) : ‘ يا أنيس اغد على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ‘ .