الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص558
من ادعى بيع عبده على رجل بألف وأنكر وأقام المدعي بينة بالبيع فحكم له بالثمن ثم رجع الشهود فإن كان ثمن العبد ألفا فلا غرم على الشهود . وإن كان ثمنه أقل من ألف غرم الشهود برجوعهم قدر النقص من ثمنه .
والوجه الثاني : وهو قول جمهور أصحابنا : إنه يرجع على الوكيل بأرش العيب سواء كان يسوي قدر ثمنه معيبا أم لا . لأن العيب إذا كان معه الرد مقدرا بالأرش ولم يكن معتبرا بنقص الثمن . وليس كالذي استشهد به من رجوع الشهود لأن غارم الثمن بشهادتهم إنما يستحق الرجوع بما غرم ، فإذا وصل إليه من الثمن لم يبق له حق يغرمه . فهذا حكم التوكيل في شراء عبد موصوف .
أحدهما : وهو قول جمهور أصحابنا : لا رد له إلا بعد استئذان موكله فيه لأنه بالتعيين فيه قد قطع اجتهاده فيه ولعله قد أمره بشرائه مع علمه بعيبه .
والوجه الثاني : وهو قول أبي حامد الإسفراييني . له الرد من غير استئذان لأن الرد من حقوق عقده ولأن لا يكون مأخوذا به إن لم يرضى الموكل بعيبه .
أحدهما : أنه يرجع ببدلها على الوكيل ويكون الطعام في ذمته للموكل . وهذا على القول الذي يقوله الشافعي في مشتري الدراهم بغير أعيانها إذا أصاب بها بعد القبض عيبا أنه يبدلها .
والقول الثاني : أنه يردها على الوكيل . فإذا أدى الطعام إلى الموكل رجع على الوكيل