الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص555
والحالة الثالثة : أن يصدقه الوكيل ويكذبه المشتري . فإن كان المبيع باقيا فليس له الرجوع به إلا بعد يمينه لأنه في يد المشتري المكذب ، وإن كان تالفا فله القيمة . وإن أراد الرجوع بها على الوكيل لم يحتج إلى يمين لتصديقه له . وإن أراد الرجوع بها على المشتري فلا بد من اليمين لتكذيبه له .
والحالة الرابعة : أن يصدقه المشتري ويكذبه الوكيل . فإن كان المبيع باقيا فلا يمين عليه لأنها في يد المشتري المصدق له . وإن كان تالفا فله القيمة . فإن أراد الرجوع بها على المشتري لم يحتج إلى يمين لتصديقه له . وإن أراد الرجوع بها على الوكيل فلا بد من يمين لتكذيبه له . هذا حكم الفصل الأول .
وإن لم يصرح بالنهي عن بيع النقد فهو على ضربين :
أحدهما : أن يبيعه نقدا بما يساوي بالنقد . فالبيع باطل لأنه قد فوت عليه فضل النسيئة .
والضرب الثاني : أن يبيعه نقدا بما يساوي نسيئة كأن يساوي بالنقد مائة وبالنسيئة مائة وخمسين فيبيعه بمائة وخمسين نقدا .
فمذهب الشافعي أن البيع جائز لحصول الزيادة مع التعجيل ومن أصحابنا من قال : لا يجوز بيعه لأنه قد يكون له غرض في ثبوت الثمن في ذمة ملي وهذا صحيح لأن المقصود ببيع النسيئة أحد أمرين : إما تخريج البيع للكساد أو عيب . وإما طلب الفضل في الثمن وقد حصل الأمران له بهذا البيع . فأما ما ذكره من ثبوت الثمن في ذمة ملي فلا وجه له لأن من عليه الدين المؤجل إذا عجله لزمه قبوله والله أعلم .
أحدهما : أن يعين به الثمن الذي يشتري به . فالشراء غير لازم للموكل لأنه إذا اشترى بغير العين كان مخالفا ولزم الوكيل . وإن اشترى بالعين إلى أجل كان باطلا ولم يلزم الموكل ولا الوكيل .
والضرب الثاني : أن لا يعين له الثمن الذي يشتري به فهذا على ضربين :
أحدهما : أن يشتري بما يساوي نسيئا وبأكثر مما يساوي نقدا . فالشراء غير لازم