الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص549
ضامن للزيادة في ماله . وعليه غرمها للبائع لأنه يصير لمجاوزته القدر المعين متطوعا بها وهذا خطأ لأن الزيادة في جملة الثمن الذي لزم بالعقد فلم يجز أن يتبعض حكمه . ولو جاز أن تكون الزيادة بقدر المغابنة في الشراء مضمونة على الوكيل مع صحة الشراء للموكل لكان النقصان بقدر المغابنة في البيع مضمونا على الوكيل مع لزوم البيع للموكل . وهذا مما لم ير به أبو العباس في البيع . فبطل المذهب إليه في الشراء .
فإن اشتراه بالمائة دينار صح ولزم الموكل . وإن اشتراه بمائة درهم لم يلزم الموكل وإن كانت الدراهم أقل من قيمته لأن عدوله عن جنس الثمن كعدوله عن عين العبد .
فلو وكله في شراء عشرة أعبد جاز أن يشتريهم صفقة وتفاريق على حسب ما يتيسر له فإن قال اشترهم صفقة واحدة لم يجز أن يشتريهم تفاريق . فلو كانوا بين شريكين فاشتراهم الوكيل منهما صفقة واحدة . فإن كان ملك كل واحد منهما متميزا عن صاحبه ، مثل أن يكون لأحدهما خمسة من العبيد بكمالهم وللآخر خمسة ، لم يلزم الموكل هذا العقد لأنهما صفقتان وهو إنما أمر بصفقة واحدة .
ثم ينظر فإن كان سمى في العقد لكل خمسة ثمنا لزم الوكيل لصحة العقد إن لم يكن بعين المال . وإن لم يسم لكل خمسة منهم ثمنا واحدا فالبيع باطل . وخرج ابن سريج فيه قولا : إنه يصح ويلزم الوكيل من اختلاف قوليه في من تزوج أربعا على صداق بألف مبهمة بينهن . ولا يصح هذا التخريج لما ذكرناه في البيوع .
وإن كان العشرة كلهم شركة بين الشريكين ففي لزوم هذا الشراء للموكل وجهان حكاهما ابن سريج :
أحدهما : أنه لازم لحصول جميعهم بالعقد الواحد .
والثاني : غير لازم له ، والعقد صحيح إن لم يكن بعين المال وهو لازم للوكيل لأن العقد إذا كان في أحد طرفيه عاقدان جرى عليه حكم العقدين .